responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53


علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام ، وغير ذلك .
والسبب في ذلك : أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادة [1] ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام ، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك .
ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره ، وقال بعد ذلك :
فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات ، والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية .
قلت : إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية .
ومن الموضحات لما ذكرناه - من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر - : أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين ، وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولي ، والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول [2] وإنما انعدمت صفة من صفاته ، وهو الاتصال .
ثم قال :
إذا عرفت ما مهدناه من [3] الدقيقة الشريفة ، فنقول :



[1] في ( ر ) والمصدر ونسخة بدل ( ص ) زيادة ما يلي : " إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام " .
[2] في ( ص ) والمصدر زيادة : " وفي أن الشخص الأول باق " .
[3] في ( ن ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " المقدمة " .

53

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست