نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53
علماء الإسلام في أصول الفقه والمسائل الفقهية وعلم الكلام ، وغير ذلك . والسبب في ذلك : أن القواعد المنطقية إنما هي عاصمة من الخطأ من جهة الصورة ، لا من جهة المادة [1] ، وليست في المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة في أي قسم من الأقسام ، ومن المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك . ثم استظهر ببعض الوجوه تأييدا لما ذكره ، وقال بعد ذلك : فإن قلت : لا فرق في ذلك بين العقليات والشرعيات ، والشاهد على ذلك ما نشاهد من كثرة الاختلافات الواقعة بين أهل الشرع في أصول الدين وفي الفروع الفقهية . قلت : إنما نشأ ذلك من ضم مقدمة عقلية باطلة بالمقدمة النقلية الظنية أو القطعية . ومن الموضحات لما ذكرناه - من أنه ليس في المنطق قانون يعصم عن الخطأ في مادة الفكر - : أن المشائيين ادعوا البداهة في أن تفريق ماء كوز إلى كوزين إعدام لشخصه وإحداث لشخصين آخرين ، وعلى هذه المقدمة بنوا إثبات الهيولي ، والإشراقيين ادعوا البداهة في أنه ليس إعداما للشخص الأول [2] وإنما انعدمت صفة من صفاته ، وهو الاتصال . ثم قال : إذا عرفت ما مهدناه من [3] الدقيقة الشريفة ، فنقول :
[1] في ( ر ) والمصدر ونسخة بدل ( ص ) زيادة ما يلي : " إذ أقصى ما يستفاد من المنطق في باب مواد الأقيسة تقسيم المواد على وجه كلي إلى أقسام " . [2] في ( ص ) والمصدر زيادة : " وفي أن الشخص الأول باق " . [3] في ( ن ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) زيادة : " المقدمة " .
53
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 53