نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 499
بحكم الأصل ، ولذا يستحب الاحتياط وإتيان الفعل لاحتمال أنه واجب . ثم إذا فرض العلم الإجمالي من الخارج بوجوب أحد هذه الأشياء على وجه يجب الاحتياط والجمع بين تلك الأمور ، فيجب على المكلف الالتزام بفعل كل واحد [1] منها ، لاحتمال أن يكون هو الواجب . وما اقتضاه الظن القائم على عدم وجوبه - من وجوب أن يكون فعله لا على وجه الوجوب - باق بحاله ، لأن الاحتياط في الجميع لا يقتضي إتيان كل منها بعنوان الوجوب الواقعي ، بل بعنوان أنه محتمل الوجوب ، والظن القائم على عدم وجوبه لا يمنع من لزوم إتيانه على هذا الوجه ، كما أنه لو فرضنا ظنا معتبرا معلوما بالتفصيل - كظاهر الكتاب - دل على عدم وجوب شئ ، لم يناف مؤداه لاستحباب الإتيان بهذا الشئ لاحتمال الوجوب . هذا ، وأما ما قرع سمعك : من تقديم قاعدة الاحتياط في المسألة الأصولية على الاحتياط في المسألة الفرعية أو تعارضهما ، فليس في مثل المقام . بل مثال الأول منهما : ما إذا كان العمل بالاحتياط في المسألة الأصولية مزيلا للشك الموجب للاحتياط في المسألة الفرعية ، كما إذا تردد الواجب بين القصر والإتمام ودل على أحدهما أمارة من الأمارات التي يعلم إجمالا بوجوب العمل ببعضها ، فإنه إذا قلنا بوجوب العمل