responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 458


المحقق المذكور ، حيث عبر عنه بأداء الواقع من الطريق المجعول - فأداء كل من الواقع الحقيقي والواقع الجعلي لا يكون بنفسه امتثالا وإطاعة للأمر [1] المتعلق به ما لم يحصل العلم به .
نعم ، لو كان كل من الأمرين المتعلقين بالأداءين مما لا يعتبر في سقوطه قصد الإطاعة والامتثال ، كان مجرد إتيان كل منهما مسقطا للأمر من دون امتثال ، وأما الامتثال للأمر بهما فلا يحصل إلا مع العلم .
ثم إن هذين الأمرين مع التمكن من امتثالهما يكون المكلف مخيرا في امتثال أيهما ، بمعنى أن المكلف مخير بين تحصيل العلم بالواقع فيتعين عليه وينتفي موضوع الأمر الآخر ، إذ المفروض كونه ظاهريا قد اخذ في موضوعه عدم العلم بالواقع ، وبين ترك تحصيل الواقع وامتثال الأمر الظاهري .
هذا مع التمكن من امتثالهما ، وأما لو تعذر عليه امتثال أحدهما تعين عليه امتثال الآخر ، كما لو عجز عن تحصيل العلم بالواقع وتمكن من سلوك الطريق المقرر ، لكونه معلوما له ، أو انعكس الأمر بأن تمكن من العلم وانسد عليه باب سلوك الطريق المقرر ، لعدم العلم به .
ولو عجز عنهما معا قام الظن بهما مقام العلم بهما بحكم العقل .
فترجيح الظن بسلوك الطريق المقرر [2] على الظن بسلوك الواقع



[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " لأمره " .
[2] لم ترد " المقرر " في ( ر ) و ( ل ) .

458

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 458
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست