responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388


< فهرس الموضوعات > المقدمة الثانية : عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة والدليل عليه من وجوه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 1 - الإجماع القطعي < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > 2 - لزوم المخالفة القطعية الكثيرة < / فهرس الموضوعات > وأما المقدمة الثانية :
وهي عدم جواز إهمال الوقائع المشتبهة على كثرتها ، وترك التعرض لامتثالها بنحو من الأنحاء ، فيدل عليه وجوه :
الأول : الإجماع القطعي على أن المرجع على تقدير انسداد باب العلم وعدم ثبوت الدليل على حجية أخبار الآحاد بالخصوص ، ليس هي البراءة وإجراء أصالة العدم في كل حكم ، بل لا بد من التعرض لامتثال الأحكام المجهولة بوجه ما ، وهذا الحكم وإن لم يصرح به أحد من قدمائنا بل المتأخرين في هذا المقام ، إلا أنه معلوم للمتتبع في طريقة الأصحاب بل علماء الإسلام طرا ، فرب مسألة غير معنونة يعلم اتفاقهم فيها من ملاحظة كلماتهم في نظائرها .
أترى : أن علماءنا العاملين بالأخبار التي بأيدينا لو لم يقم عندهم دليل خاص على اعتبارها ، كانوا يطرحونها ويستريحون في مواردها إلى أصالة العدم ؟ ! حاشا ثم حاشا .
مع أنهم كثيرا ما يذكرون أن الظن يقوم مقام العلم في الشرعيات عند تعذر العلم ، وقد حكي عن السيد في بعض كلماته : الاعتراف بالعمل بالظن عند تعذر العلم [1] ، بل قد ادعى في المختلف في باب قضاء الفوائت الإجماع على ذلك [2] .
الثاني : أن الرجوع في جميع تلك الوقائع إلى نفي الحكم مستلزم



[1] انظر رسائل الشريف المرتضى 3 : 39 ، وحكاه عنه في المعالم : 197 .
[2] المختلف 3 : 26 .

388

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست