responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314


ما قدمناه ، ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها .
فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ، لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه [1] .
على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة ، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين ، وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة ، لم يعتد بذلك القول ، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم ، فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه على ما بينته في الإجماع [2] ، انتهى موضع الحاجة من كلامه .
ثم أورد على نفسه : بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد ، والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة ؟
ثم أجاب عن ذلك : بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة ، فليس لنا التعدي إلى غيرها . على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحق لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه .



[1] في ( ص ) زيادة : " وأما من أحال ذلك عقلا فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله ، وبينا أن ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجا بذلك " .
[2] العدة 1 : 126 - 129 .

314

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 314
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست