نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314
ما قدمناه ، ولم نجدهم اختلفوا في ما بينهم وأنكر بعضهم على بعض العمل بما يروونه ، إلا مسائل دل الدليل الموجب للعلم على صحتها . فإذا خالفوهم فيها أنكروا عليهم ، لمكان الأدلة الموجبة للعلم والأخبار المتواترة بخلافه [1] . على أن الذين أشير إليهم في السؤال أقوالهم متميزة بين أقوال الطائفة المحقة ، وقد علمنا أنهم لم يكونوا أئمة معصومين ، وكل قول قد علم قائله وعرف نسبه وتميز من أقاويل سائر الفرقة المحقة ، لم يعتد بذلك القول ، لأن قول الطائفة إنما كان حجة من حيث كان فيهم معصوم ، فإذا كان القول من غير معصوم علم أن قول المعصوم داخل في باقي الأقوال ، ووجب المصير إليه على ما بينته في الإجماع [2] ، انتهى موضع الحاجة من كلامه . ثم أورد على نفسه : بأن العقل إذا جوز التعبد بخبر الواحد ، والشرع ورد به ، فما الذي يحملكم على الفرق بين ما يرويه الطائفة المحقة وبين ما يرويه أصحاب الحديث من العامة ؟ ثم أجاب عن ذلك : بأن خبر الواحد إذا كان دليلا شرعيا فينبغي أن يستعمل بحسب ما قررته الشريعة ، والشارع يرى العمل بخبر طائفة خاصة ، فليس لنا التعدي إلى غيرها . على أن العدالة شرط في الخبر بلا خلاف ، ومن خالف الحق لم يثبت عدالته ، بل ثبت فسقه .
[1] في ( ص ) زيادة : " وأما من أحال ذلك عقلا فقد دللنا فيما مضى على بطلان قوله ، وبينا أن ذلك جائز ، فمن أنكره كان محجوجا بذلك " . [2] العدة 1 : 126 - 129 .
314
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 314