responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305


قول من عرف بالتحرز عن الكذب وإن كان ظاهره اعتبار العدالة بل ما فوقها ، لكن المستفاد من مجموعه : أن المناط في التصديق هو التحرز عن الكذب ، فافهم .
ومثل ما عن أبي الحسن ( عليه السلام ) فيما كتبه جوابا عن السؤال عمن يعتمد عليه في الدين ، قال :
" اعتمدا في دينكما على كل مسن في حبنا ، كثير القدم في أمرنا " [1] .
وقوله ( عليه السلام ) في رواية أخرى :
" لا تأخذن معالم دينك من غير شيعتنا ، فإنك إن تعديتهم أخذت دينك من الخائنين الذين خانوا الله ورسوله وخانوا أماناتهم ، إنهم ائتمنوا على كتاب الله فحرفوه وبدلوه . . . الحديث " [2] .
وظاهرهما [3] وإن كان الفتوى ، إلا أن الإنصاف شمولهما [4] للرواية بعد التأمل ، كما تقدم في سابقيهما [5] .
ومثل ما في كتاب الغيبة بسنده الصحيح إلى عبد الله الكوفي - خادم الشيخ أبي القاسم الحسين بن روح - حيث سأله أصحابه عن



[1] الوسائل 18 : 110 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 45 .
[2] الوسائل 18 : 109 ، الباب 11 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 42 .
[3] كذا في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " ظاهرها " .
[4] كذا في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( م ) ، وفي ( ظ ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " شمولها " .
[5] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ر ) و ( ص ) : " سابقتهما " ، وفي ( ت ) و ( ه‌ ) : " سابقتها " ، وفي ( ل ) : " سابقيها " .

305

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست