responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285


فإن شربه يوجب المؤاخذة " . والثاني ، كأن يقول في مقام التخويف [1] :
قال الإمام ( عليه السلام ) : " من شرب العصير فكأنما شرب الخمر " .
أما الإنذار على الوجه الأول ، فلا يجب الحذر عقيبه إلا على المقلدين لهذا المفتي .
وأما الثاني ، فله جهتان : إحداهما : جهة تخويف وإيعاد . والثانية :
جهة حكاية قول من الإمام ( عليه السلام ) .
ومن المعلوم أن الجهة الأولى ترجع إلى الاجتهاد في معنى الحكاية ، فهي ليست حجة إلا على من هو مقلد له ، إذ هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه .
وأما الجهة الثانية ، فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية ، لكن وظيفته مجرد تصديقه في صدور هذا الكلام عن الإمام ( عليه السلام ) ، وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للتخوف [2] أو الكراهة ، فهو مما ليس فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد .
فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بمن يجب عليه اتباع المنذر في مضمون الحكاية وهو المقلد له ، للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره . إنما الكلام في أنه هل يجب عليه تصديق غيره في الألفاظ والأصوات التي يحكيها عن المعصوم ( عليه السلام ) أم لا ؟ والآية لا تدل على وجوب ذلك على من لا يجب



[1] لم ترد " في مقام التخويف " في ( ص ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) .
[2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " للخوف " .

285

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 285
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست