responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220


اولي الآراء والمذاهب وذوي الفتوى أو جماعة منهم ، وغير ذلك .
وقد جرت طريقة السلف والخلف من جميع الفرق على قبول أخبار الآحاد في كل ذلك مما كان النقل فيه على وجه الإجمال أو التفصيل ، وما تعلق بالشرعيات أو غيرها ، حتى أنهم كثيرا ما ينقلون شيئا مما ذكر معتمدين على نقل غيرهم من دون تصريح بالنقل عنه والاستناد إليه ، لحصول الوثوق به وإن لم يصل إلى مرتبة العلم ، فيلزم قبول خبر الواحد فيما نحن فيه أيضا ، لاشتراك الجميع في كونها نقل قول غير معلوم من غير معصوم وحصول الوثوق بالناقل ، كما هو المفروض .
وليس شئ من ذلك من الأصول حتى يتوهم عدم الاكتفاء فيه بخبر الواحد ، مع أن هذا الوهم فاسد من أصله ، كما قرر في محله .
ولا من الأمور المتجددة التي لم يعهد الاعتماد فيها على خبر الواحد في زمان النبي ( صلى الله عليه وآله ) والأئمة ( عليهم السلام ) والصحابة . ولا مما يندر اختصاص معرفته ببعض دون بعض ، مع أن هذا لا يمنع من التعويل على نقل العارف به ، لما ذكر .
ويدل عليه مع ذلك : ما دل على حجية خبر الثقة العدل بقول مطلق . وما اقتضى كفاية الظن فيما لا غنى عن معرفته ولا طريق إليه غيره غالبا ، إذ من المعلوم شدة الحاجة إلى معرفة أقوال علماء الفريقين وآراء سائر أرباب العلوم لمقاصد شتى لا محيص عنها ، كمعرفة المجمع عليه والمشهور والشاذ من الأخبار والأقوال ، والموافق للعامة أو أكثرهم والمخالف لهم ، والثقة والأوثق والأورع والأفقه ، وكمعرفة اللغات وشواهدها المنثورة والمنظومة ، وقواعد العربية التي عليها يبتني استنباط

220

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 220
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست