responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165


مع كون المقصود منها تفهيم مخاطبيهم [1] لا غير ، فإنه لم [2] يتأمل أحد من العلماء في استفادة الأحكام من ظواهرها معتذرا بعدم الدليل على حجية أصالة عدم القرينة بالنسبة إلى غير المخاطب ومن قصد إفهامه .
ودعوى : كون ذلك منهم للبناء على كون الأخبار الصادرة عنهم ( عليهم السلام ) من قبيل تأليف المصنفين ، واضحة الفساد .
مع أنها لو صحت لجرت في الكتاب العزيز ، فإنه أولى بأن يكون من هذا القبيل ، فترتفع ثمرة التفصيل المذكور ، لأن المفصل معترف [3] بأن ظاهر الكلام الذي هو من قبيل تأليف المؤلفين حجة بالخصوص ، لا لدخوله في مطلق الظن ، وإنما كلامه في اعتبار ظهور الكلام الموجه إلى مخاطب خاص بالنسبة إلى غيره .
والحاصل : أن القطع حاصل لكل متتبع في طريقة فقهاء المسلمين ، بأنهم يعملون بظواهر الأخبار من دون ابتناء ذلك على حجية الظن المطلق الثابتة بدليل الانسداد ، بل يعمل بها من يدعي الانفتاح وينكر العمل بأخبار الآحاد ، مدعيا كون معظم الفقه معلوما بالإجماع والأخبار المتواترة .
ويدل على ذلك أيضا : سيرة أصحاب الأئمة ( عليهم السلام ) ، فإنهم كانوا يعملون بظواهر الأخبار الواردة إليهم من الأئمة الماضين ( عليهم السلام ) [4] ،



[1] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " مخاطبهم " .
[2] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " لا " .
[3] في ( ر ) ، ( ص ) وظاهر ( ل ) : " اعترف " .
[4] لم ترد عبارة " من الأئمة الماضين ( عليهم السلام ) " في ( ر ) ، ( م ) ، ( ص ) و ( ظ ) ، ولم ترد " الماضين " في ( ت ) .

165

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 165
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست