responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152


ما هي ؟ وكم هي ؟ بل لم يبين لهم المراد من هذا اللفظ ، وجعل البيان موكولا إلى خلفائه ، والنبي ( صلى الله عليه وآله ) نهى الناس عن التفسير بالآراء ، وجعلوا الأصل عدم العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل .
إذا تمهدت [1] المقدمتان ، فنقول : مقتضى الأولى العمل بالظواهر ، ومقتضى الثانية عدم العمل ، لأن ما صار متشابها لا يحصل الظن بالمراد منه ، وما بقى ظهوره مندرج في الأصل المذكور ، فنطالب بدليل جواز العمل ، لأن الأصل الثابت عند الخاصة هو عدم جواز العمل بالظن إلا ما أخرجه الدليل .
لا يقال : إن الظاهر من المحكم ، ووجوب العمل بالمحكم إجماعي .
لأنا نمنع الصغرى ، إذ المعلوم عندنا مساواة المحكم للنص ، وأما شموله للظاهر فلا .
إلى أن قال :
لا يقال : إن ما ذكرتم - لو تم - لدل على عدم جواز العمل بظواهر الأخبار أيضا ، لما فيها من الناسخ والمنسوخ ، والمحكم والمتشابه ، والعام [2] المخصص ، والمطلق [3] المقيد .
لأنا نقول : إنا لو خلينا وأنفسنا ، لعملنا بظواهر الكتاب والسنة مع عدم نصب القرينة على خلافها ، ولكن منعنا من ذلك في القرآن ، للمنع من اتباع المتشابه وعدم بيان حقيقته ، ومنعنا رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن تفسير القرآن ، ولا ريب في أن غير النص محتاج إلى التفسير .



[1] كذا في ( ص ) ، وفي غيرها : " تمهد " .
[2] و
[3] في غير ( ل ) و ( م ) زيادة " و " ، وما أثبتناه مطابق للمصدر .

152

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست