responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147


* ( ما جعل عليكم في الدين من حرج ) * ، ثم قال : امسح عليه " [1] ، فأحال ( عليه السلام ) معرفة حكم المسح على إصبعه المغطى بالمرارة إلى الكتاب ، موميا إلى أن هذا لا يحتاج إلى السؤال ، لوجوده في ظاهر القرآن .
ولا يخفى : أن استفادة الحكم المذكور من ظاهر الآية الشريفة مما لا يظهر إلا للمتأمل المدقق ، نظرا إلى أن الآية الشريفة إنما تدل على نفي وجوب الحرج ، أعني المسح على نفس الإصبع ، فيدور الأمر في بادئ النظر بين سقوط المسح رأسا ، وبين بقائه مع سقوط قيد " مباشرة الماسح للممسوح " ، فهو بظاهره لا يدل على ما حكم به الإمام ( عليه السلام ) ، لكن يعلم عند التأمل : أن الموجب للحرج هو اعتبار المباشرة في المسح ، فهو الساقط دون أصل المسح ، فيصير نفي الحرج دليلا على سقوط اعتبار المباشرة في المسح ، فيمسح على الإصبع المغطى .
فإذا أحال الإمام ( عليه السلام ) استفادة مثل هذا الحكم إلى الكتاب ، فكيف يحتاج نفي وجوب الغسل أو الوضوء عند الحرج الشديد المستفاد من ظاهر الآية المذكورة ، أو غير ذلك من الأحكام التي يعرفها كل عارف باللسان من ظاهر القرآن ، إلى ورود التفسير بذلك من أهل البيت ( عليهم السلام ) .
ومن ذلك : ما ورد من أن المصلي أربعا في السفر إن قرئت عليه آية القصر وجب عليه الإعادة ، وإلا فلا [2] ، وفي بعض الروايات : " إن



[1] الوسائل 1 : 327 ، الباب 39 من أبواب الوضوء ، الحديث 5 . والآية من سورة الحج : 78 .
[2] مستدرك الوسائل 6 : 539 ، الباب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث الأول .

147

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 147
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست