responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99


مجهولهما ، وحكمها بالنسبة إلى التكاليف المختصة بكل من الفريقين ، وتارة في معاملة الغير معها . وحكم الكل يرجع إلى ما ذكرنا في الاشتباه المتعلق بالمكلف به [1] .
أما معاملتها مع الغير ، فمقتضى القاعدة احترازها عن غيرها مطلقا ، للعلم الإجمالي بحرمة نظرها إلى إحدى الطائفتين ، فتجتنب عنهما مقدمة .
وقد يتوهم : أن ذلك من باب الخطاب الإجمالي ، لأن الذكور مخاطبون بالغض عن الإناث وبالعكس ، والخنثى شاك في دخوله في أحد الخطابين .
والتحقيق : هو الأول ، لأنه علم تفصيلا بتكليفه بالغض عن إحدى الطائفتين ، ومع العلم التفصيلي لا عبرة بإجمال الخطاب ، كما تقدم في الدخول والإدخال في المسجد لواجدي المني .
مع أنه يمكن إرجاع الخطابين إلى خطاب واحد ، وهو تحريم نظر كل إنسان إلى كل بالغ لا يماثله في الذكورية والأنوثية عدا من يحرم نكاحه .
ولكن يمكن أن يقال : إن الكف عن النظر إلى ما عدا المحارم مشقة عظيمة ، فلا يجب الاحتياط فيه ، بل العسر فيه أولى من الشبهة الغير المحصورة .
أو يقال : إن رجوع الخطابين إلى خطاب واحد في حرمة المخالفة القطعية ، لا في وجوب الموافقة القطعية ، فافهم .



[1] في ( ت ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) : " اشتباه متعلق التكليف " .

99

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 99
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست