responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69


الرابع أن المعلوم إجمالا هل هو كالمعلوم بالتفصيل في الاعتبار ، أم لا ؟
والكلام فيه يقع :
تارة في اعتباره من حيث إثبات التكليف به ، وأن الحكم المعلوم بالإجمال هل هو كالمعلوم بالتفصيل في التنجز على المكلف ، أم هو كالمجهول رأسا ؟
وأخرى في أنه بعدما ثبت التكليف بالعلم التفصيلي أو الإجمالي المعتبر ، فهل يكتفى في امتثاله بالموافقة الإجمالية ولو مع تيسر العلم التفصيلي ، أم لا يكتفى به إلا مع تعذر العلم التفصيلي ، فلا يجوز إكرام شخصين أحدهما زيد مع التمكن من معرفة زيد بالتفصيل ، ولا فعل الصلاتين في ثوبين مشتبهين مع إمكان الصلاة في ثوب طاهر ؟
والكلام [1] من الجهة الأولى يقع من جهتين ، لأن اعتبار العلم الإجمالي له مرتبتان :
الأولى : حرمة المخالفة القطعية .



[1] في ( ص ) و ( ه‌ ) زيادة : " فيه " .

69

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست