responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 604


الأخيرين .
فيتعين الكلام في مرجحيته فيما إذا قلنا بحجية كل منهما من حيث الظن النوعي كما هو مذهب الأكثر .
والكلام يقع : تارة في الترجيح بالظن في مقام لولاه لحكم بالتخيير ، وأخرى في الترجيح به في مقابل المرجحات المنصوصة في الأخبار العلاجية .
أما الكلام في الأول [1] فملخصه :
أنه لا ريب في أن مقتضى الأصل عدم الترجيح كما أن الأصل عدم الحجية ، لأن العمل بالخبر الموافق لذلك الظن إن كان على وجه التدين والالتزام بتعين العمل به من جانب الشارع وأن الحكم الشرعي الواقعي هو مضمونه - لا مضمون الآخر - من غير دليل قطعي يدل على ذلك ، فهو تشريع محرم بالأدلة الأربعة . والعمل به لا على هذا الوجه محرم إذا استلزم مخالفة القاعدة أو الأصل الذي يرجع إليه على تقدير فقد هذا الظن .
فالوجه المقتضي لتحريم العمل بالظن مستقلا - من التشريع أو مخالفة الأصول القطعية الموجودة في المسألة - جار بعينه في الترجيح بالظن ، والآيات والأخبار الناهية عن القول بغير علم كلها متساوية النسبة إلى الحجية وإلى المرجحية ، وقد عرفت [2] في الترجيح بالقياس



[1] لم ترد عبارة " والكلام - إلى - في الأول " في ( ر ) و ( ه‌ ) ، وكتب عليها في ( ت ) : " زائد " ، وفي ( ص ) : " نسخة " .
[2] راجع الصفحة 598 .

604

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 604
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست