responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 603


ولو استندنا فيها إلى الظهور المذكور واشترطنا في اعتباره عدم الظن على خلافه ، كان الخبر الموافق لذلك الظن حجة سليمة عن المعارض لا عن المزاحم ، كما عرفت نظيره في المقام الأول [1] .
وإن استندنا فيها إلى الظهور النوعي ، نظير ظهور فعل المسلم في الصحيح وظهور تكلم المتكلم في كونه قاصدا لا هازلا ، ولم نشترط في اعتباره الظن الفعلي ولا عدم الظن بالخلاف ، تعارض الظاهران ، فيقع الكلام في الترجيح بهذا الظن المفروض ، والكلام فيه يعلم مما سيجئ في [2] المقام الثالث .
[ وأما المقام الثالث ] [3] :
وهو ترجيح السند بمطلق الظن ، إذ الكلام [4] فيه أيضا مفروض فيما إذا لم نقل بحجية الظن المطلق ولا بحجية الخبرين بشرط إفادة الظن ولا بشرط عدم الظن على خلافه ، إذ يخرج الظن المفروض على هذه التقادير عن المرجحية .
بل يصير حجة مستقلة على الأول ، سواء كان حجية المتعارضين من باب الظن المطلق أو من باب الاطمئنان أو من باب الظن الخاص ، فإن القول بالظن المطلق لا ينافي القول بالظن الخاص في بعض الأمارات كالخبر الصحيح بعدلين . ويسقط المرجوح عن الحجية على



[1] راجع الصفحة 600 .
[2] في ( ه‌ ) بدل " في " : " أما " ، وفي ( ت ) : " وأما " .
[3] ما بين المعقوفتين منا .
[4] في ( ت ) و ( ه‌ ) بدل " إذ الكلام " : " فالكلام " .

603

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 603
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست