نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 599
فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي ، لأن الخبر [1] المنضم إليه ليس له مدخل في حصول الظن الفعلي بمضمونه . نعم ، قد يكون الظن مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي ، فتأمل [2] . ويؤيد ما ذكرنا ، بل يدل عليه : استمرار سيرة أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القياسي أحيانا ، فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين [3] مع عدم مرجح آخر أو الترجيح بمرجح موجود ، إلى أن يبحثوا عن القياس ، كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس والبحث عنه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجية . وأما القسم الآخر ، وهو الظن الغير المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل . فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات : الأول : الترجيح به في الدلالة ، بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين كما في العامين من وجه وأشباهه . وهذا لا اختصاص له بالدليل الظني السند ، بل يجري في الكتاب والسنة المتواترة . الثاني : الترجيح به في وجه الصدور ، بأن نفرض الخبرين
[1] في ( ر ) و ( ه ) : " الجزء " . [2] لم ترد " فتأمل " في ( ت ) و ( ه ) . [3] لم ترد " المتعارضين " في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) .
599
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 599