responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 599


فيكون القياس تمام المقتضي بناء على كون الحجة عندهم الظن الفعلي ، لأن الخبر [1] المنضم إليه ليس له مدخل في حصول الظن الفعلي بمضمونه .
نعم ، قد يكون الظن مستندا إليهما فيصير من قبيل جزء المقتضي ، فتأمل [2] .
ويؤيد ما ذكرنا ، بل يدل عليه : استمرار سيرة أصحابنا الإمامية رضوان الله عليهم في الاستنباط على هجره وترك الاعتناء بما حصل لهم من الظن القياسي أحيانا ، فضلا عن أن يتوقفوا في التخيير بين الخبرين المتعارضين [3] مع عدم مرجح آخر أو الترجيح بمرجح موجود ، إلى أن يبحثوا عن القياس ، كيف ولو كان كذلك لاحتاجوا إلى عنوان مباحث القياس والبحث عنه بما يقتضي البحث عنها على تقدير الحجية .
وأما القسم الآخر ، وهو الظن الغير المعتبر لأجل بقائه تحت أصالة حرمة العمل .
فالكلام في الترجيح به يقع في مقامات :
الأول : الترجيح به في الدلالة ، بأن يقع التعارض بين ظهوري الدليلين كما في العامين من وجه وأشباهه . وهذا لا اختصاص له بالدليل الظني السند ، بل يجري في الكتاب والسنة المتواترة .
الثاني : الترجيح به في وجه الصدور ، بأن نفرض الخبرين



[1] في ( ر ) و ( ه‌ ) : " الجزء " .
[2] لم ترد " فتأمل " في ( ت ) و ( ه‌ ) .
[3] لم ترد " المتعارضين " في ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) .

599

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 599
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست