responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 584


المنكر وإن كفى فيه من حيث الإرشاد والدلالة على الحكم الشرعي ، لكن الكلام في ثبوت التقرير وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حق المقلدين .
فالإنصاف : أن المقلد الغير الجازم المتفطن لوجوب النظر عليه فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزمية بعقائده ، بل قد عرفت احتمال كفره ، لعموم أدلة كفر الشاك .
وأما الغير المتفطن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصيل الجزم فهو معذور في الآخرة . وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدم .
وأما الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن علم من عمومات [1] الآيات والأخبار وجوب النظر والاستدلال ، لأن وجوب ذلك توصلي لأجل حصول المعرفة ، فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها بالنظر ، اللهم إلا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال واجبا تعبديا مستقلا أو شرطا شرعيا للإيمان ، لكن الظاهر خلاف ذلك ، فإن الظاهر كون ذلك من المقدمات العقلية .



[1] في ( ر ) ، ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " عموم " .

584

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 584
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست