نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 584
المنكر وإن كفى فيه من حيث الإرشاد والدلالة على الحكم الشرعي ، لكن الكلام في ثبوت التقرير وعدم احتمال كونه لاحتمال العلم في حق المقلدين . فالإنصاف : أن المقلد الغير الجازم المتفطن لوجوب النظر عليه فاسق مؤاخذ على تركه للمعرفة الجزمية بعقائده ، بل قد عرفت احتمال كفره ، لعموم أدلة كفر الشاك . وأما الغير المتفطن لوجوب النظر لغفلته أو العاجز عن تحصيل الجزم فهو معذور في الآخرة . وفي جريان حكم الكفر احتمال تقدم . وأما الجازم فلا يجب عليه النظر والاستدلال وإن علم من عمومات [1] الآيات والأخبار وجوب النظر والاستدلال ، لأن وجوب ذلك توصلي لأجل حصول المعرفة ، فإذا حصلت سقط وجوب تحصيلها بالنظر ، اللهم إلا أن يفهم هذا الشخص منها كون النظر والاستدلال واجبا تعبديا مستقلا أو شرطا شرعيا للإيمان ، لكن الظاهر خلاف ذلك ، فإن الظاهر كون ذلك من المقدمات العقلية .