responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 557


الشرعية الظنية ، فكيف بالأحكام الاعتقادية العلمية [1] ، انتهى .
وظاهر الشيخ في العدة : أن عدم جواز التعويل في أصول الدين على أخبار الآحاد اتفاقي إلا عن بعض غفلة أصحاب الحديث [2] .
وظاهر المحكي في السرائر عن السيد المرتضى عدم الخلاف فيه أصلا [3] [4] . وهو مقتضى كلام كل من قال بعدم اعتبار أخبار الآحاد في أصول الفقه .
لكن يمكن أن يقال : إنه إذا حصل الظن من الخبر :
فإن أرادوا بعدم وجوب التصديق بمقتضى الخبر عدم تصديقه علما أو ظنا ، فعدم حصول الأول كحصول الثاني قهري لا يتصف بالوجوب وعدمه .
وإن أرادوا [5] التدين به الذي ذكرنا وجوبه في الاعتقاديات وعدم الاكتفاء فيها بمجرد الاعتقاد - كما يظهر من بعض الأخبار الدالة على أن فرض اللسان القول والتعبير عما عقد عليه القلب وأقر به ، مستشهدا على ذلك بقوله تعالى : * ( قولوا آمنا بالله وما انزل إلينا . . . إلى آخر الآية ) * [6] - فلا مانع من وجوبه في مورد خبر الواحد ، بناء على أن



[1] المقاصد العلية : 25 .
[2] العدة 1 : 131 .
[3] السرائر 1 : 50 ، وانظر رسائل الشريف المرتضى 1 : 211 .
[4] لم ترد عبارة " وظاهر المحكي - إلى - أصلا " في ( م ) .
[5] في ( ر ) زيادة : " عدم " .
[6] الوسائل 11 : 129 ، الباب 2 من أبواب جهاد النفس ، الحديث 7 ، والآية من سورة البقرة : 136 .

557

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 557
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست