responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 556


المطلق ، فيجب .
الثاني : ما يجب الاعتقاد والتدين به إذا اتفق حصول العلم به ، كبعض تفاصيل المعارف .
أما الثاني [1] ، فحيث كان المفروض عدم وجوب تحصيل [2] المعرفة العلمية [3] كان الأقوى القول بعدم وجوب العمل فيه بالظن لو فرض حصوله ، ووجوب التوقف فيه ، للأخبار الكثيرة الناهية عن القول بغير علم والآمرة بالتوقف [4] ، وأنه : " إذا جاءكم ما تعلمون فقولوا به ، وإذا جاءكم ما لا تعلمون فها . وأهوى بيده إلى فيه " [5] .
ولا فرق في ذلك بين أن تكون الأمارة الواردة في تلك المسألة خبرا صحيحا أو غيره .
قال شيخنا الشهيد الثاني في المقاصد العلية - بعد ذكر أن المعرفة بتفاصيل البرزخ والمعاد غير لازم - : وأما ما ورد عنه ( صلى الله عليه وآله ) في ذلك من طريق الآحاد فلا يجب التصديق به مطلقا وإن كان طريقه صحيحا ، لأن خبر الواحد ظني ، وقد اختلف في جواز العمل به في الأحكام



[1] سيأتي البحث في القسم الأول في الصفحة 569 .
[2] في ( ظ ) و ( ل ) بدل " عدم وجوب تحصيل " : " عدم حصول " .
[3] لم ترد " العلمية " في ( ظ ) و ( م ) ، وفي ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " فيه " .
[4] راجع الوسائل 18 : 111 ، الباب 12 من أبواب صفات القاضي ، في وجوب التوقف والاحتياط .
[5] الوسائل 18 : 23 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 3 .

556

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 556
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست