responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 522


الجمع بين المؤتلفات أقل قليل .
نعم ، الإنصاف : أن ما ذكر من الأخبار في منع العمل بالقياس [1] موهن قوي يوجب غالبا ارتفاع الظن الحاصل منه في بادئ النظر ، أما منعه عن ذلك دائما فلا ، كيف ؟ وقد يحصل من القياس القطع ، وهو المسمى عندهم بتنقيح المناط القطعي . وأيضا : فالأولوية الاعتبارية من أقسام القياس ، ومن المعلوم إفادتها للظن ، ولا ريب أن منشأ الظن فيها هو استنباط المناط ظنا ، وأما آكديته في الفرع فلا مدخل له في حصول الظن .
الثالث [2] : أن باب العلم في مورد القياس ومثله مفتوح ، للعلم بأن الشارع أرجعنا في هذه الموارد إلى الأصول اللفظية أو العملية ، فلا يقضي دليل الانسداد باعتبار ظن القياس في موارده .
وفيه : أن هذا العلم إنما حصل من جهة النهي عن القياس ، ولا كلام في وجوب الامتناع عنه بعد منع الشارع ، إنما الكلام في توجيه نهي الشارع [3] عن العمل به مع أن موارده وموارد سائر الأمارات متساوية ، فإن أمكن منع الشارع عن العمل بالقياس أمكن ذلك في أمارة أخرى ، فلا يستقل العقل بوجوب العمل بالظن وقبح



[1] في ( ص ) ، ( ظ ) و ( م ) : " أن ما ذكر من تتبع الأخبار في أحوال القياس " ، وفي ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) : " أن ما ذكر من تتبع الأخبار في منع العمل بالقياس " ، وفي ( ل ) : " أن ما ذكر من الأخبار في أحوال القياس " .
[2] هذا الجواب أيضا للمحقق القمي في القوانين 1 : 448 - 449 ، و 2 : 112 .
[3] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " توجيه صحة منع الشارع " .

522

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 522
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست