responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 521


لازم القول بدخول القياس في مطلق الظن المحكوم بحجيته - ضروري البطلان في المذهب .
الثاني [1] : منع إفادة القياس للظن ، خصوصا بعد ملاحظة أن الشارع جمع في الحكم بين ما يتراءى متخالفة ، وفرق بين ما يتخيل متؤالفة .
وكفاك في هذا : عموم ما ورد من [2] : " أن دين الله لا يصاب بالعقول " [3] ، و " أن السنة إذا قيست محق الدين " [4] ، و " أنه لا شئ أبعد عن عقول الرجال من دين الله " [5] ، وغيرها مما دل على غلبة مخالفة الواقع في العمل بالقياس [6] ، وخصوص رواية أبان بن تغلب الواردة في دية أصابع الرجل والمرأة الآتية [7] .
وفيه : أن منع حصول الظن من القياس في بعض الأحيان مكابرة مع الوجدان . وأما كثرة تفريق الشارع بين المؤتلفات وتأليفه بين المختلفات ، فلا يؤثر في منع الظن ، لأن هذه الموارد بالنسبة إلى موارد



[1] هذا الجواب أيضا ذكره المحقق القمي في القوانين 1 : 448 ، و 2 : 112 .
[2] لم ترد " من " في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[3] كمال الدين : 324 ، الحديث 9 ، والبحار 2 : 303 ، الحديث 41 ، وفي المصدر : " بالعقول الناقصة " .
[4] الوسائل 18 : 25 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 10 .
[5] لم نعثر عليه ، نعم في الوسائل ما يقرب منه ، انظر الوسائل 18 : 149 ، الباب 13 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 69 و 73 .
[6] الوسائل 18 : 27 ، الباب 6 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 18 .
[7] تقدمت الرواية في الصفحة 63 ، ولم نعثر عليها فيما يأتي .

521

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 521
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست