نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 476
بالبديهة . وما تقدم في تقريب مرجحية القوة [1] ، إنما هو مع كون إيجاب العمل بالظن عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه ، وأما على تقدير كشف مقدمات الانسداد عن أن الشارع جعل الظن حجة في الجملة ، وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والأبعاض ، فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة ، لأنا قد وجدنا تعبد الشارع بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة . وأما المرجح الثالث ، وهو الظن باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدمين [2] ، ففيه - مع أن الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم ، بل أولويته - : أن الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف في أن مداره على الأقرب إلى الواقع ، وحينئذ : إذا [3] فرضنا كون الظن الذي لم يظن حجيته [4] أقوى ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجيته ، فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني ، فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصة ، وعدم وجود ضابطة كلية بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظن المظنون الاعتبار . نعم ، لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوة
[1] راجع الصفحة 472 . [2] في الصفحة 473 . [3] في غير ( ر ) و ( ص ) : " فإذا " . [4] كذا في ( ه ) ، وفي غيرها : " بحجيته " .
476
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 476