responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476


بالبديهة .
وما تقدم في تقريب مرجحية القوة [1] ، إنما هو مع كون إيجاب العمل بالظن عند انسداد باب العلم من منشآت العقل وأحكامه ، وأما على تقدير كشف مقدمات الانسداد عن أن الشارع جعل الظن حجة في الجملة ، وتردد أمره في أنظارنا بين الكل والأبعاض ، فلا يلزم من كون بعضها أقوى كونه هو المجعول حجة ، لأنا قد وجدنا تعبد الشارع بالظن الأضعف وطرح الأقوى في موارد كثيرة .
وأما المرجح الثالث ، وهو الظن باعتبار بعض فيؤخذ به لأحد الوجهين المتقدمين [2] ، ففيه - مع أن الوجه الثاني لا يفيد لزوم التقديم ، بل أولويته - :
أن الترجيح على هذا الوجه يشبه الترجيح بالقوة والضعف في أن مداره على الأقرب إلى الواقع ، وحينئذ : إذا [3] فرضنا كون الظن الذي لم يظن حجيته [4] أقوى ظنا بمراتب من الظن الذي ظن حجيته ، فليس بناء العقلاء على ترجيح الثاني ، فيرجع الأمر إلى لزوم ملاحظة الموارد الخاصة ، وعدم وجود ضابطة كلية بحيث يؤخذ بها في ترجيح الظن المظنون الاعتبار .
نعم ، لو فرض تساوي أبعاض الظنون دائما من حيث القوة



[1] راجع الصفحة 472 .
[2] في الصفحة 473 .
[3] في غير ( ر ) و ( ص ) : " فإذا " .
[4] كذا في ( ه‌ ) ، وفي غيرها : " بحجيته " .

476

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 476
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست