responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35


ثم إن هذا الذي ذكرنا - من [1] كون القطع مأخوذا تارة على وجه الطريقية وأخرى على وجه الموضوعية - جار في الظن أيضا ، فإنه [2] وإن فارق العلم في كيفية الطريقية - حيث إن العلم طريق بنفسه ، والظن المعتبر طريق بجعل الشارع ، بمعنى كونه وسطا في ترتب أحكام متعلقه ، كما أشرنا إليه سابقا - إلا أنه [3] أيضا : قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية ، وقد يؤخذ موضوعا لحكم [4] .
فلا بد من ملاحظة دليل ذلك ، ثم الحكم بقيام غيره من الطرق المعتبرة مقامه ، لكن الغالب فيه الأول .



[1] كذا في ( ر ) و ( ص ) ، وفي غيرهما : " في " .
[2] لم ترد " فإنه " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[3] في ( ص ) ، ( ظ ) ، و ( ه‌ ) بدل " إلا أنه " : " لكن الظن " .
[4] وردت عبارة : " قد يؤخذ طريقا مجعولا - إلى - موضوعا لحكم " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ه‌ ) ومصححة ( ص ) هكذا : " قد يؤخذ طريقا مجعولا إلى متعلقه * ، سواء كان موضوعا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر يقوم مقامه سائر الطرق الشرعية ، فيقال : إنه حجة . وقد يؤخذ موضوعا لا على وجه الطريقية لحكم متعلقه أو لحكم آخر ، ولا يطلق عليه الحجة " ، وفي بعضها زيادة يسيرة . * في طبعة جماعة المدرسين - هنا - زيادة : " وقد يؤخذ موضوعا للحكم " ، لكنها لم ترد في ما بأيدينا من النسخ .

35

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 35
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست