responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349


ولعل [1] هذا هو الذي فهمه بعض [2] من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة [3] ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد ( قدس سرهما ) .
وفيه :
أولا : أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد [4] من أخبار هذه الكتب ، فهو مما علم خلافه بالعيان ، وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة - على اختلاف العاملين في شروط العمل ، حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر - فهذا لا ينفعنا إلا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ - كالصدوق والشيخ - بعض الأخبار المودعة [5] في الكتب المعتبرة بضعف السند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما .
وثانيا : أن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به ، لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة - يعلم [6] برضا [7] الإمام ( عليه السلام ) بعملهم - على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل



[1] لم ترد " لعل " في ( ل ) .
[2] هو الشيخ حسين الكركي العاملي المتقدم كلامه في الصفحة 321 - 322 .
[3] راجع الصفحة 312 - 319 .
[4] لم تتكرر " واحد " في ( ر ) و ( ظ ) .
[5] في ( ر ) و ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) : " المروية " .
[6] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " منه " .
[7] في ( ر ) و ( ه‌ ) : " رضا " .

349

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 349
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست