نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 349
ولعل [1] هذا هو الذي فهمه بعض [2] من عبارة الشيخ المتقدمة عن العدة [3] ، فحكم بعدم مخالفة الشيخ للسيد ( قدس سرهما ) . وفيه : أولا : أنه إن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بكل واحد واحد [4] من أخبار هذه الكتب ، فهو مما علم خلافه بالعيان ، وإن أريد ثبوت الاتفاق على العمل بها في الجملة - على اختلاف العاملين في شروط العمل ، حتى يجوز أن يكون المعمول به عند بعضهم مطروحا عند آخر - فهذا لا ينفعنا إلا في حجية ما علم اتفاق الفرقة على العمل به بالخصوص ، وليس يوجد ذلك في الأخبار إلا نادرا ، خصوصا مع ما نرى من رد بعض المشايخ - كالصدوق والشيخ - بعض الأخبار المودعة [5] في الكتب المعتبرة بضعف السند ، أو بمخالفة الإجماع ، أو نحوهما . وثانيا : أن ما ذكر من الاتفاق لا ينفع حتى في الخبر الذي علم اتفاق الفرقة على قبوله والعمل به ، لأن الشرط في الاتفاق العملي أن يكون وجه عمل المجمعين معلوما ، ألا ترى أنه لو اتفق جماعة - يعلم [6] برضا [7] الإمام ( عليه السلام ) بعملهم - على النظر إلى امرأة ، لكن يعلم أو يحتمل
[1] لم ترد " لعل " في ( ل ) . [2] هو الشيخ حسين الكركي العاملي المتقدم كلامه في الصفحة 321 - 322 . [3] راجع الصفحة 312 - 319 . [4] لم تتكرر " واحد " في ( ر ) و ( ظ ) . [5] في ( ر ) و ( ه ) ونسخة بدل ( ص ) : " المروية " . [6] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " منه " . [7] في ( ر ) و ( ه ) : " رضا " .
349
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 349