نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 312
وأما ما اخترته من المذهب فهو : أن خبر الواحد إذا كان واردا من طريق أصحابنا القائلين بالإمامة وكان ذلك مرويا عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أو عن أحد الأئمة ( عليهم السلام ) وكان ممن لا يطعن في روايته ويكون سديدا في نقله ولم يكن هناك قرينة تدل على صحة ما تضمنه الخبر - ، لأنه إذا كان هناك قرينة تدل على صحة ذلك كان الاعتبار بالقرينة ، وكان ذلك موجبا للعلم كما تقدمت القرائن - ، جاز العمل به . والذي يدل على ذلك : إجماع الفرقة المحقة ، فإني وجدتها مجمعة على العمل بهذه الأخبار التي رووها في تصانيفهم ودونوها في أصولهم ، لا يتناكرون ذلك ولا يتدافعون ، حتى أن واحدا منهم إذا أفتى بشئ لا يعرفونه ، سألوه من أين قلت هذا ؟ فإذا أحالهم على كتاب معروف أو أصل مشهور وكان راويه ثقة لا ينكر حديثه ، سكتوا وسلموا الأمر وقبلوا قوله . هذه عادتهم وسجيتهم من عهد النبي ( صلى الله عليه وآله ) ومن بعده من الأئمة صلوات الله عليهم إلى زمان جعفر بن محمد ( عليه السلام ) الذي انتشر عنه العلم وكثرت الرواية من جهته ، فلولا أن العمل بهذه الأخبار كان جائزا لما أجمعوا على ذلك ، لأن إجماعهم فيه معصوم لا يجوز عليه الغلط والسهو . والذي يكشف عن ذلك : أنه لما كان العمل بالقياس محظورا عندهم في الشريعة لم يعملوا به أصلا ، وإذا شذ منهم واحد و [1] عمل به في بعض المسائل أو استعمله على وجه المحاجة لخصمه وإن لم يكن اعتقاده ، ردوا قوله وأنكروا عليه وتبرأوا من قوله ، حتى أنهم يتركون