responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267


هذا ، ولكن قد يشكل الأمر [1] : بأن ما يحكيه الشيخ عن المفيد صار خبرا للمفيد بحكم وجوب التصديق ، فكيف يصير موضوعا لوجوب التصديق الذي لم يثبت موضوع الخبرية إلا به [2] ؟



[1] اضطربت النسخ في تقرير الاشكال وفي بيان جوابه الحلي ، كما سيوافيك . وما اخترناه مطابق لنسخة ( ه‌ ) ، ( ت ) ، ومصححة ( ص ) ، مع اختلاف يسير بينها .
[2] في ( ه‌ ) بدل " لم يثبت موضوع الخبرية إلا به " : " أثبت موضوع المخبر به " ، ولم ترد عبارة " ما يحكيه - إلى - الخبرية إلا به " في ( ظ ) ، ( ص ) ، ( ل ) و ( م ) ، وورد بدلها ما يلي : " بأن الآية إنما تدل على وجوب تصديق كل مخبر ، ومعنى وجوب تصديقه ليس إلا ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على صدقه عليه ، فإذا قال المخبر : إن زيدا عدل ، فمعنى وجوب تصديقه : وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على عدالة زيد ، من جواز الاقتداء به وقبول شهادته ، وإذا قال المخبر : أخبرني عمرو أن زيدا عادل فمعنى تصديق المخبر - على ما عرفت - وجوب ترتيب الآثار الشرعية المترتبة على إخبار عمرو بعدالة زيد ، ومن الآثار الشرعية المترتبة على إخبار عمرو بعدالة زيد - إذا كان عادلا - وإن كان هو وجوب تصديقه في عدالة زيد ، إلا أن هذا الحكم الشرعي لإخبار عمرو إنما حدث بهذه الآية ، وليس من الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به مع قطع النظر عن الآية حتى يحكم بمقتضى الآية بترتيبه على إخبار عمرو به . والحاصل : أن الآية تدل على ترتيب الآثار الشرعية الثابتة للمخبر به الواقعي على إخبار العادل ، ومن المعلوم أن المراد من الآثار غير هذا الأثر الشرعي الثابت بنفس الآية ، فاللازم على هذا دلالة الآية على ترتيب جميع آثار المخبر به على الخبر إلا الأثر الشرعي الثابت بهذه الآية للمخبر به إذا كان خبرا . وبعبارة أخرى : الآية لا تدل على وجوب قبول الخبر الذي لم يثبت موضوع الخبرية له إلا بدلالة الآية على وجوب قبول الخبر ، لأن الحكم لا يشمل الفرد الذي يصير موضوعا له بواسطة ثبوته لفرد آخر . ومن هنا يتجه أن يقال : إن أدلة قبول الشهادة لا تشمل الشهادة على الشهادة ، لأن الأصل لا يدخل في موضوع الشاهد إلا بعد قبول شهادة الفرع " . وهذه العبارة بزيادة : " ويشكل " في أولها موجودة في ( ر ) أيضا .

267

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 267
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست