responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265


للعلم بعدم خصوصية مخرجة له عن الحكم ، ولذا لو سألنا السيد عن أنه إذا ثبت إجماعك لنا بخبر واحد هل يجوز الاتكال عليه ؟ فيقول :
لا .
وأما ثانيا : فلو [1] سلمنا جواز دخوله ، لكن نقول : إنه وقع الإجماع على خروجه من النافين لحجية الخبر ومن المثبتين ، فتأمل .
وأما ثالثا : فلدوران الأمر بين دخوله وخروج ما عداه وبين العكس ، ولا ريب أن العكس متعين ، لا لمجرد قبح انتهاء التخصيص إلى الواحد ، بل لأن المقصود من الكلام حينئذ [2] ينحصر [3] في بيان عدم حجية خبر العادل ، ولا ريب أن التعبير عن هذا المقصود بما يدل على عموم حجية خبر العادل قبيح في الغاية وفضيح إلى النهاية ، كما يعلم من قول القائل : " صدق زيدا في جميع ما يخبرك " ، فأخبرك زيد بألف من الأخبار ، ثم أخبر بكذب جميعها ، فأراد القائل من قوله : " صدق . . .
الخ " خصوص هذا الخبر .
وقد أجاب بعض من لا تحصيل له [4] : بأن الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار .
ومنها : أن الآية لا تشمل الأخبار مع الواسطة ، لانصراف النبأ إلى الخبر بلا واسطة ، فلا يعم الروايات المأثورة عن الأئمة ( عليهم السلام ) ،



[1] في ( ت ) : " فلأنا لو " .
[2] لم ترد " حينئذ " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) .
[3] في ( ظ ) و ( م ) : " منحصر " .
[4] لم نقف عليه .

265

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست