نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226
باقي العلماء وغيرها ليضيفها إلى ذلك ، فيحصل من مجموع المحصل له والمنقول إليه - الذي فرض بحكم المحصل من حيث وجوب العمل به تعبدا [1] - القطع في مرحلة الظاهر باللازم ، وهو قول الإمام ( عليه السلام ) أو وجود دليل معتبر الذي هو أيضا يرجع إلى حكم الإمام ( عليه السلام ) بهذا الحكم الظاهري المضمون لذلك الدليل ، لكنه أيضا مبني على كون مجموع المنقول من الأقوال والمحصل من الأمارات ملزوما عاديا لقول الإمام ( عليه السلام ) أو وجود الدليل المعتبر ، وإلا فلا معنى لتنزيل المنقول منزلة المحصل بأدلة حجية خبر الواحد ، كما عرفت سابقا [2] . ومن ذلك ظهر : أن ما ذكره هذا البعض ليس تفصيلا في مسألة حجية الإجماع المنقول ، ولا قولا بحجيته في الجملة من حيث إنه إجماع منقول ، وإنما يرجع محصله إلى : أن الحاكي للإجماع [3] يصدق فيما يخبره عن حس ، فإن فرض كون ما يخبره عن حسه ملازما - بنفسه أو بضميمة أمارات اخر - لصدور الحكم الواقعي أو مدلول الدليل المعتبر عند الكل ، كانت حكايته حجة ، لعموم أدلة حجية الخبر في المحسوسات ، وإلا فلا ، وهذا يقول به كل من يقول بحجية الخبر [4] في الجملة ، وقد اعترف بجريانه في نقل الشهرة وفتاوى آحاد العلماء . * * *
[1] لم ترد في ( م ) : " تعبدا " . [2] راجع الصفحة 180 . [3] في ( م ) زيادة : " إنما " . [4] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " الواحد " .
226
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 226