responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225


يستلزم عادة موافقة الإمام ( عليه السلام ) ، وإن كان هذا الاتفاق لو ثبت لنا أمكن أن يحصل العلم بصدور مضمونه ، لكن ليس علة تامة لذلك ، بل هو نظير إخبار عدد معين في كونه قد يوجب العلم بصدق خبرهم وقد لا يوجب . وليس أيضا مما يستلزم عادة وجود الدليل المعتبر حتى بالنسبة إلينا ، لأن استناد كل بعض منهم إلى ما لا نراه دليلا ، ليس أمرا مخالفا للعادة .
ألا ترى : أنه ليس من البعيد أن يكون القدماء القائلون بنجاسة البئر ، بعضهم قد استند إلى دلالة الأخبار الظاهرة في ذلك مع عدم الظفر بما يعارضها ، وبعضهم قد ظفر بالمعارض ولم يعمل به ، لقصور سنده ، أو لكونه من الآحاد عنده ، أو لقصور دلالته ، أو لمعارضته لأخبار النجاسة وترجيحها عليه [1] بضرب من الترجيح ، فإذا ترجح في نظر المجتهد المتأخر أخبار الطهارة فلا يضره اتفاق القدماء على النجاسة المستند إلى الأمور المختلفة المذكورة .
وبالجملة : الإنصاف [2] - بعد التأمل وترك المسامحة بإبراز المظنون بصورة القطع كما هو متعارف محصلي عصرنا - أن اتفاق من يمكن تحصيل فتاواهم على أمر كما لا يستلزم عادة موافقة الإمام ( عليه السلام ) ، كذلك لا يستلزم وجود دليل معتبر عند الكل من جهة أو من جهات شتى .
فلم يبق في المقام إلا أن يحصل المجتهد أمارات اخر من أقوال



[1] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " عليها " .
[2] كذا في ( ظ ) ، وفي غيرها : " فالإنصاف " .

225

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 225
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست