نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203
عند من تقدمهم . وقد يحصل العلم بضميمة أمارات اخر ، لكن الكلام في كون الاتفاق مستندا إلى الحس أو إلى حدس لازم عادة للحس . والحق بذلك : ما إذا علم اتفاق الكل من اتفاق جماعة لحسن ظنه بهم ، كما ذكره [1] في أوائل المعتبر ، حيث قال : " ومن المقلدة من لو طالبته بدليل المسألة ادعى الإجماع ، لوجوده في كتب الثلاثة قدست أسرارهم ، وهو جهل إن لم يكن تجاهلا " [2] . فإن في توصيف المدعي بكونه مقلدا مع أنا نعلم أنه لا يدعي الإجماع إلا عن علم ، إشارة إلى استناده في دعواه إلى حسن الظن بهم وأن جزمه في غير محله [3] ، فافهم . الثالث : أن يستفيد اتفاق الكل على الفتوى من اتفاقهم على العمل بالأصل عند عدم الدليل ، أو بعموم دليل عند عدم وجدان المخصص ، أو بخبر معتبر عند عدم وجدان المعارض ، أو اتفاقهم على مسألة أصولية - نقلية أو عقلية - يستلزم القول بها الحكم [4] في المسألة المفروضة ، وغير ذلك من الأمور المتفق عليها التي يلزم باعتقاد المدعي من القول بها - مع فرض عدم المعارض - القول بالحكم المعين في المسألة . ومن المعلوم : أن نسبة هذا الحكم إلى العلماء في مثل ذلك
[1] في ( ه ) : كما ذكر . [2] المعتبر 1 : 62 . [3] لم ترد عبارة " وأن جزمه في غير محله " في ( م ) . [4] في ( ظ ) و ( م ) : " لحكم " .
203
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 203