responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184


المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية ، فالآية [1] لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد [2] الكذب ، بل لا بد له من دليل آخر ، فتأمل [3] .
الأمر الثاني : أن الإجماع في مصطلح الخاصة ، بل العامة - الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم - هو [4] : اتفاق جميع العلماء في عصر ، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من [5] الفريقين [6] .
قال في التهذيب : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) [7] .
وقال صاحب غاية البادى [8] - شارح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا



[1] في ( ظ ) و ( ل ) بدل " فالآية " : " و " .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ص ) : " تعمده " .
[3] لم ترد في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " فتأمل " .
[4] في ( ت ) و ( ه‌ ) زيادة : " عبارة عن " .
[5] في ( م ) : " كثير من تعريفات " .
[6] انظر المستصفى للغزالي 1 : 173 ، والإحكام للآمدي 1 : 254 ، وشرح مختصر الأصول 1 : 122 ، وستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصة .
[7] تهذيب الوصول للعلامة الحلي : 65 .
[8] هو الشيخ محمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي ، تلميذ العلامة الحلي . انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة 16 : 10 .

184

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 184
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست