نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 184
المراد أن الآية المذكورة لا تدل إلا على مانعية الفسق من حيث قيام احتمال تعمد الكذب معه ، فيكون مفهومها عدم المانع في العادل من هذه الجهة ، فلا يدل على وجوب قبول خبر العادل إذا لم يمكن نفي خطائه بأصالة عدم الخطأ المختصة بالأخبار الحسية ، فالآية [1] لا تدل أيضا على اشتراط العدالة ومانعية الفسق في صورة العلم بعدم تعمد [2] الكذب ، بل لا بد له من دليل آخر ، فتأمل [3] . الأمر الثاني : أن الإجماع في مصطلح الخاصة ، بل العامة - الذين هم الأصل له وهو الأصل لهم - هو [4] : اتفاق جميع العلماء في عصر ، كما ينادي بذلك تعريفات كثير من [5] الفريقين [6] . قال في التهذيب : الإجماع هو اتفاق أهل الحل والعقد من أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) [7] . وقال صاحب غاية البادى [8] - شارح المبادئ ، الذي هو أحد علمائنا
[1] في ( ظ ) و ( ل ) بدل " فالآية " : " و " . [2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ص ) : " تعمده " . [3] لم ترد في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " فتأمل " . [4] في ( ت ) و ( ه ) زيادة : " عبارة عن " . [5] في ( م ) : " كثير من تعريفات " . [6] انظر المستصفى للغزالي 1 : 173 ، والإحكام للآمدي 1 : 254 ، وشرح مختصر الأصول 1 : 122 ، وستأتي الإشارة إلى كلمات الخاصة . [7] تهذيب الوصول للعلامة الحلي : 65 . [8] هو الشيخ محمد بن علي بن محمد الجرجاني الغروي ، تلميذ العلامة الحلي . انظر الذريعة إلى تصانيف الشيعة 16 : 10 .
184
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 184