responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172


إرادة خلاف مقتضى اللفظ إن حصل من أمارة غير معتبرة ، فلا يصح رفع اليد عن الحقيقة ، وإن حصل من دليل معتبر فلا يعمل بأصالة الحقيقة ، ومثل له بما إذا ورد في السنة المتواترة عام ، وورد فيها أيضا خطاب مجمل يوجب الإجمال في ذلك العام ولا يوجب الظن بالواقع .
قال : فلا دليل على لزوم العمل بالأصل تعبدا . ثم قال :
ولا يمكن دعوى الإجماع على لزوم العمل بأصالة الحقيقة تعبدا ، فإن أكثر المحققين توقفوا في ما إذا تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح [1] ، انتهى .
ووجه ضعفه يظهر مما ذكر ، فإن التوقف في ظاهر خطاب لأجل إجمال [2] خطاب آخر - لكونه معارضا - مما لم يعهد من أحد من العلماء ، بل لا يبعد ما تقدم [3] : من حمل المجمل في أحد الخطابين على المبين في الخطاب الآخر .
وأما قياس ذلك على مسألة تعارض الحقيقة المرجوحة مع المجاز الراجح ، فعلم فساده مما ذكرنا في التفصيل المتقدم : من أن الكلام المكتنف بما يصلح أن يكون صارفا قد اعتمد عليه المتكلم في إرادة خلاف الحقيقة لا يعد من الظواهر ، بل من المجملات ، وكذلك المتعقب بلفظ يصلح للصارفية ، كالعام المتعقب بالضمير ، وشبهه مما تقدم .



[1] هذا التفصيل للسيد المجاهد في مفاتيح الأصول : 35 - 36 .
[2] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) ، ( م ) و ( ه‌ ) : " احتمال " .
[3] في الصفحة السابقة .

172

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 172
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست