responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163


ومن هنا ظهر : أن ما ذكرنا سابقا [1] - من اتفاق العقلاء والعلماء على العمل بظواهر الكلام في الدعاوي ، والأقارير ، والشهادات ، والوصايا ، والمكاتبات - لا ينفع في رد هذا التفصيل ، إلا أن يثبت كون أصالة عدم القرينة حجة من باب التعبد ، ودون إثباتها خرط القتاد .
ودعوى : أن الغالب اتصال القرائن ، فاحتمال اعتماد المتكلم على القرينة المنفصلة مرجوح لندرته .
مردودة : بأن من المشاهد المحسوس تطرق التقييد والتخصيص إلى أكثر العمومات والإطلاقات مع عدم وجوده في الكلام ، وليس إلا لكون الاعتماد في ذلك كله على القرائن المنفصلة ، سواء كانت منفصلة عند الاعتماد كالقرائن العقلية والنقلية الخارجية ، أم كانت مقالية متصلة لكن عرض لها الانفصال بعد ذلك ، لعروض التقطيع للأخبار ، أو [2] حصول التفاوت من جهة النقل بالمعنى ، أو غير ذلك ، فجميع ذلك مما لا يحصل الظن بأنها لو كانت لوصلت إلينا .
مع إمكان أن يقال : إنه لو حصل الظن لم يكن على اعتباره دليل خاص . نعم ، الظن الحاصل في مقابل احتمال الغفلة الحاصلة للمخاطب أو المتكلم مما أطبق عليه العقلاء في جميع أقوالهم وأفعالهم .
هذا غاية ما يمكن من التوجيه لهذا التفصيل .
ولكن الإنصاف : أنه لا فرق في العمل بالظهور اللفظي وأصالة عدم الصارف عن الظاهر بين من قصد إفهامه ومن لم يقصد ، فإن جميع



[1] راجع الصفحة 161 .
[2] في ( ه‌ ) : " و " .

163

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست