responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132


وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين :
فمما أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى : * ( قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) * [1] بالتقريب المتقدم ، وقوله ( عليه السلام ) : " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " [2] .
ومما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى : * ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * [3] ، وقوله ( عليه السلام ) : " من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه " [4] ، ونفس أدلة الأصول .
ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق :
من أن اعتبار الأصول - لفظية كانت أو عملية - غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها ، وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها ، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره .
أما مع عدم تيسر العلم في المسألة ، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن ، وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل ، لأنه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما ، أو تقديم الظن ، لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعين بحكم العقل .



[1] يونس : 59 .
[2] الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 .
[3] يونس : 36 .
[4] المستدرك 17 : 248 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 14 .

132

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 132
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست