نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 132
وقد أشير في الكتاب والسنة إلى الجهتين : فمما أشير فيه إلى الأولى قوله تعالى : * ( قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون ) * [1] بالتقريب المتقدم ، وقوله ( عليه السلام ) : " رجل قضى بالحق وهو لا يعلم " [2] . ومما أشير فيه إلى الثانية قوله تعالى : * ( إن الظن لا يغني من الحق شيئا ) * [3] ، وقوله ( عليه السلام ) : " من أفتى الناس بغير علم كان ما يفسده أكثر مما يصلحه " [4] ، ونفس أدلة الأصول . ثم إن ما ذكرنا من الحرمة من جهتين مبني على ما هو التحقيق : من أن اعتبار الأصول - لفظية كانت أو عملية - غير مقيد بصورة عدم الظن على خلافها ، وأما إذا قلنا باشتراط عدم كون الظن على خلافها ، فلقائل أن يمنع أصالة حرمة العمل بالظن مطلقا ، لا على وجه الالتزام ولا على غيره . أما مع عدم تيسر العلم في المسألة ، فلدوران الأمر فيها بين العمل بالظن وبين الرجوع إلى الأصل الموجود في تلك المسألة على خلاف الظن ، وكما لا دليل على التعبد بالظن كذلك لا دليل على التعبد بذلك الأصل ، لأنه المفروض ، فغاية الأمر التخيير بينهما ، أو تقديم الظن ، لكونه أقرب إلى الواقع ، فيتعين بحكم العقل .
[1] يونس : 59 . [2] الوسائل 18 : 11 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 6 . [3] يونس : 36 . [4] المستدرك 17 : 248 ، الباب 4 من أبواب صفات القاضي ، الحديث 14 .
132
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 132