responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 338


بجميع ما اعتبر فيهما من القيود واللَّواحق فمفهوم قولنا إن جاء زيد فأكرمه غدا انتفاء وجوب الإكرام غدا لا مطلق الإكرام وبالجملة المنفي في المفهوم هو بعينه ما يثبت في المنطوق ولا فرق بين المفهوم والمنطوق إلَّا في النّفي والإيجاب نعم قد يكون للنّفي لوازم فيترتب عليه فإنّه لو كان الحكم واردا على المطلق في الإثبات اقتضى المفهوم نفيه عن المطلق ولازم النّفي عن المطلق هو النّفي عن جميع الأفراد وإلَّا لم يصدق انتفاء الحكم عن المطلق وبهذا الاعتبار يكون مفهوم القضيّة المطلقة أعني ما سبق في القسم الأوّل مفيدا للعموم وبما ذكرنا علم أنّ الحكم بأنّ مفهوم قولنا إن جاء زيد فهو يكرم حرمة الإكرام عند عدم المجيء باطل وما ذكر في تقريره فاسد وذلك لأنّ المعلول والمعلق في المنطوق ليس طبيعة الإكرام حتى يرد عليه النّفي في المفهوم بل هو طلب الإكرام وإن ذكر بصيغة الخبر وحينئذ فيرد النّفي في المفهوم أيضا على طلب الإكرام فيقتضي نفي وجوبه لا نفي طبيعة ويكون مفهومه مفهوم قولنا إن جاء زيد فأكرمه وأيضا علم بما ذكرنا جواب الإشكال الثّاني أيضا وبيانه أنّه إن كان الحكم الثّابت في المنطوق مترتبا على الإطلاق كالوجوب العيني والنّفسي لما عرفت من أنّ الوجوب حقيقة في جميع الأقسام المذكورة لكونه طبيعة واحدة إلَّا أنّه إذا لم يبيّن التّخيير أو الغيريّة أو الكفائيّة وجب الحكم بإرادة التّعييني النّفسي العيني بمقتضى الإطلاق فحينئذ لا ريب أنّ المفهوم يفيد العموم لأنّ الوجوب الثّابت في المنطوق مطلق فإذا ورد عليه النّفي في المفهوم أفاد العموم وإن كان الحكم مترتبا على التّعليق كما في قوله إذا دخل الوقت وجب الطَّهور والصّلاة فنقول إنّ مفهومه أيضا يقتضي العموم وذلك لأنّه لما تحقق من الأدلَّة أنّ الوجوب النّفسي لو ثبت للوضوء لم يكن معلقا على دخول وقت الصّلاة حكمنا بأنّ الوجوب في الخبر وجوب غيري لتعليقه على دخول وقت الصّلاة فاستفادة كون الوجوب غيريّا إنّما هي من التّعليق على دخول الوقت والوجوب في نفسه لم يعتبر كونه غيريّا قبل التّعليق حتى يكون المعلق هو الوجوب الغيري ليرد النّفي في المفهوم عليه بل المعلق هو طبيعة وجوب الوضوء إلَّا أنّ لازم تعليقه كونه غيريّا وإذا كان المعلق هو الطَّبيعة ورد النّفي في المفهوم عليها واقتضى العموم كما بيّنا وأمّا إذا كان المنطوق عاما فالضابط في إفادة المفهوم العموم وعدمه هو أنّ العموم في المنطوق إن اعتبر جزءا للموضوع وقيدا ورد النّفي في المفهوم عليه فاقتضى سلب العموم نحو قولك إن شفى اللَّه ولدي فله علي أن لا أشتم أحدا لظهور أنّ المراد تعليق عموم عدم الشّتم على الشّفاء فينتفي العموم بانتفاء الشّفاء وإن اعتبر آلة لملاحظة الأفراد في الحكم بحيث يراد تعليق الحكم في كل فرد فرد على الشّرط اقتضى المفهوم انتفاءه عن كل فرد وعلى ما ذكرنا يظهر لك التّحقيق في مفهوم قوله عليه السلام كل ما يؤكل لحمه يتوضأ من سؤره ويشرب وكذا قوله عليه السلام إذا بلغ الماء قدر كرّ لم ينجسه شيء إذ لو كان الغرض جعل العموم موضوعا اقتضى المفهوم سلب العموم وإلَّا فعموم السّلب ثم إنّ حصل العلم بأنّ المراد أي المعنيين فهو وإلَّا ففي الحمل على جعله موضوعا أو آلة للملاحظة إشكال ودعوى غلبة

338

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 338
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست