responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 284


الأصل ومدلول الأمارة وكل منهما إمّا في الأحكام الكليّة كأصالة البراءة عن وجوب الدّعاء عند رؤية الهلال وكالخبر الدّال على وجوب السّورة مثلا وإمّا في الجزئيّات كأصالة البراءة عن الفائتة الزّائدة عند التّردد بين الأقلّ والأكثر ويد المسلم الدّالة على التّذكية فهذه أقسام أربعة والأمر الموجود في كل هذه الأقسام يسمى أمرا ظاهريّا والنّزاع إنّما هو في أنّ إتيان مقتضاه يجزي عن الواقع أو لا فيه قولان الأول الإجزاء لأنّ الحاكم بالأمر الظَّاهري هو الشّرع ومن الظَّاهر أن أحكامه تابعة للمصالح والمفاسد فإذا أمر بالعمل بمقتضى أصل أو أمارة محتملة الاختلاف مع الواقع وجب أن يكون فيه مصلحة مثل مصلحة الواقع أو أزيد منها وإلَّا لكان الأمر بالعمل بها مع التّمكن من درك الواقع مفوتا للمصلحة على المكلف وهو قبيح فالصّلاة المستصحبة الطَّهارة فيها مصلحة الواقع وإلَّا لم يجز الاكتفاء بها مع التّمكن من الواقع بالاحتياط وإذا ثبت أنّ فيها مصلحة الواقع ثبت سقوط الواقع بفعلها إذ ليس المقصود من الواقع إلَّا إدراك المصلحة وقد أدركها فيكون الأمر بالواقع مقيدا ومتعلقا بمن ليس له أمر ظاهري وأمّا بالنّسبة إليه فيكون تخييريّا لإدراك المصلحة بكل منهما الثّاني عدم الإجزاء وهو الحق لما ثبت في محله من بطلان التّصويب وأنّ الحكم الواقعي شيء واحد عند أهله لا يختلف بالعلم والجهل من أدركه فقد أدركه ومن لم يدركه فقد أخطأ وذلك الحكم الواقعي ناش من مصلحة واقعيّة لا تختلف بالعلم والجهل وأمّا الحكم الظَّاهري فليس المصلحة فيه أمرا في عرض مصلحة الواقع بل المقتضي للأمر الظَّاهري هو تلك المصلحة الواقعيّة فإنّها مقتضية لوجوب العمل بالأحكام الظَّاهريّة لكون العمل بها مقدمة لإدراك الواقع كالاحتياط الظَّهور أن ليس فيه مصلحة إلَّا مصلحة الواقع فإن قيل إنّ الحكم الظَّاهري قد يتخلف عن الواقع فكيف يكون المقتضي لثبوته مصلحة الواقع قلت أوّلا هو نظير الاحتياط فإنّه أيضا قد يتخلف عن الواقع كما لو فعل الفعل المحتمل الوجوب مع عدم وجوبه في الواقع أو حرمته إن لم يكن محتملا في الظَّاهر وثانيا أنّه لما كان درك الواقع في جميع الموارد مستلزما لمفاسد كثيرة من اختلال النّظام والعسر والحرج ونحو ذلك وكان مقتضى الأمارات والأصول غالبا مطابقا للواقع اكتفى الشّارع من المكلف بالعمل بها وأوجبه في كل مقام حفظا لموارد المطابقة لالتباس مواردها وموارد المخالفة فالمقتضي لوجوب العمل بها في صورة المخالفة أيضا مصلحة الواقع بمعنى أنّ العمل بها حينئذ موجب لحفظ المصلحة عن التّلف في صورة الموافقة نظير الأمر بالعدة وغسل الجمعة فإنّ الوصول إلى المصلحة إذا كان أكثر جاز ارتكاب المفسدة القليلة للوصول إليها وبالجملة ليس الدّاعي إلى الأمر بالصّلاة المستصحبة الطَّهارة الإدراك مصلحة الواقع فإذا انكشف أنّه كان محدثا تبين عدم إدراكها فوجب التّدارك في الوقت وكذا في خارجه إن كان هناك أمر جديد والقول بأنّ فيها مصلحة مثل مصلحة الواقع مقتضية للوجوب باطل لأنّ اجتماع مصلحتين في شيء واحد بحيث يكون كل منهما مقتضيا لحكم على حده محال فيجب أن يكون الصّلاة مع السّورة والصّلاة

284

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 284
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست