responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 83


< فهرس الموضوعات > المنهج الثاني : في الأدلة الشرعية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > [ المطلب ] الأول : [ في الكتاب ] < / فهرس الموضوعات > المنهج الثاني في الأدلة الشرعية وهي عندنا أربعة [1] : الكتاب ، والسنة ، والإجماع ، ودليل العقل .
أما القياس فليس من مذهبنا [2] ، كما مر ، [ وسنبطله ، ] . وهنا مطالب :
[ المطلب ] الأول : [ في الكتاب ] قيل : القرآن كلام منزل [3] للإعجاز بسورة منه ، والتعليل [4] لإخراج بقية



[1] وجه الحصر : أن الدليل على الحكم الشرعي إما وحي ، أو لا ، والأول إما نوع لفظه معجز ، أو لا . الأول : الكتاب ، والثاني : السنة ، وغير الوحي إما كاشف عن تحقق وحي ، أو لا ، الأول : الإجماع ، والثاني : دليل العقل .
[2] انظر : الذريعة إلى أصول الشريعة : 2 / 675 ، العدة 2 / 652 ، السرائر : 1 / 48 .
[3] انظر : المستصفى من علم الأصول : 2 / 9 ، الإحكام للآمدي : 1 / 137 .
[4] أي قولنا : للإعجاز ذكر فائدة التعليل ولم يذكر فائدة قوله : " بسورة منه " إشارة إلى عدم الاحتياج إليه ، بل تركه أولى ، لما سيجئ . إن قلت : فيخرج البعض كالآية والآيتين ، إذ المعجز هو السورة . قلت : يصدق على ذلك أنه منزل للإعجاز ، أو هو جزء المعجزة .

83

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 83
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست