وصحيح العقود والإيقاعات ما ترتب [1] عليه الأثر الشرعي ، ولو عرف مطلقه [2] به لجاز . والباطل مطلقا [3] ما قابل الصحيح ، ويرادفه الفاسد خلافا للحنفية [4] . فصل ما يتوقف [5] الواجب عليه مقدورا واجب [6] ، وقيل [7] : إن كان شرطا شرعيا وإلا فلا [8] .
[1] أي يحصل منه غايته والغرض المقصود منه ، كالبيع مثلا فإن غايته انتقال المبيع إلى المشتري والثمن إلى البائع ، فما أفاد ذلك فهو الصحيح . وفي " أ " : يترتب . [2] أي مطلق الصحيح سواء كان في العبادات أو غيرها . [3] أي سواء كان في العبادات أو المعاملات . [4] حيث خصوا الباطل بغير المشروع من أصله كبيع الملاقيح ، والفاسد بالمشروع في أصله دون وصفه كالربا . [5] سواء كان سببا أو شرطا ، والمراد بالسبب ما يلزم من وجوده وجود المسبب ، ومن عدمه عدمه ، ومن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط ، ولا يلزم من وجوده ولا عدمه ، فلو أمر السيد عبده بالكون على السطح ، فقطع المسافة إليه سبب ، ونصب السلم شرط . [6] انظر : المستصفى من علم الأصول : 1 / 232 ، الإحكام للآمدي : 1 / 97 . [7] انظر : الإحكام للآمدي : 1 / 97 . [8] يتفرع على وجوب مقدمة الواجب فروع كثيرة ، كغسل جزء من الرأس في غسل الوجه في الوضوء ، وقضاء من فاته إحدى الخمس حاضرا ثلاثا ، ومسافرا اثنتين ، ووجوب الغسل مع الوضوء إذا اشتبه الخارج من المني والبول ، ووجوب إحياء العشر الأواخر على من نذر إحياء ليلة القدر ، ووجوب تغسيله الكل عند اشتباه المسلمين بالكفار إن لم يعمل برواية التميز بكيس الذكر ، ووجوب التوجه إلى الأربع عند اشتباه القبلة . وقد يجعل من فروع هذا الأصل وجوب تتميم المطلق بالمضاف للوضوء مثلا ، وفيه كلام .