responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 69


< فهرس الموضوعات > فصل : الواجب < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل : الموسع والمضيق < / فهرس الموضوعات > فصل الواجب : ما يستحق تاركه لا إلى بدل ذما ، ولا نقض بأخيرتي الأربع [1] في الأربع [2] لاعتبارها في الأوليين إذا تركتا [3] ، وقس عليه [4] الزائد على إحدى الثلاث في المسح والتسبيح [5] ، ويرادفه الفرض [6] ، فإن فعل في وقته المقدر أولا فأداء [7] ، وثانيا لتدارك نقص فإعادة ، أو بعده بأمر جديد فقضاء ، أو قبله بإذن فتقديم ، وكذا المستحب [8] ، وقد علم بذلك حدودها ، ولا نقض بأداء مدرك الواحدة ، وإعادة المنفرد في جماعة [9] ، وقضاء مفسد الحج للوقتية بالنص والنقض به [10] ، والتضييق بالإفساد [11] .



[1] أي الركعات الأربع .
[2] أي في البقاع الأربع المشهورة ، إذ يجوز تركها فيها ، ولا بدل لها في الظاهر .
[3] أي لأن البداية معتبرة في الركعتين الأوليين إذا تركت الأخيرتان ، بمعنى أنهما ينويان عنهما في حصول براءة الذمة من الصلاة ، فلم يكن تركهما لا إلى بدل فلا ينتقض عكس الحد بهما .
[4] أي قس على ترك الأخيرتين في الأربع ترك الزائد على إحدى الثلاث .
[5] أي التسبيح في الأخيرتين وفي الركوع والسجود .
[6] خلافا للحنفية حيث خصوا الفرض بما ثبت بدليل قطعي ، والواجب بما ثبت بظني .
[7] متعلق بقوله : " فعل " فخرجت الإعادة لأنها قسيمة للأداء ، كما عليه الأكثر لا قسم منه كما ظنه العضدي .
[8] كصلاة الليل وغسل الجمعة ، فإن لكل منهما أوقات ثلاثة : أداء وتقديما وقضاء ، كما هو مذكور في كتب الفروع .
[9] أي لا ينتقض حد الإعادة عكسا بإعادة المنفرد جماعة .
[10] أي بالنص ، فقد روينا أن صلاة الجماعة تفضل على صلاة الفرد بأربع وعشرين درجة ، رواه عبد الله بن سنان في الصحيح ، عن الصادق ( عليه السلام ) - ثواب الأعمال : 59 ح 1 ، تهذيب الأحكام : 3 / 25 ح 85 ، وسائل الشيعة : 8 / 285 ح 1 - . وروى العامة عن أبي سعيد الخدري ، قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : صلاة الجماعة تفضل صلاة الفرد بسبع وعشرين درجة . رواه في صحيح مسلم : 1 / 450 ح 249 عن ابن عمر .
[11] فلما وجب عليه إتمام الحج من دون تأخير انقلبت سعته إلى الضيق ، فصار المأتي به في القابل قضاء ، هذا إن لم نقل بأن إطلاق القضاء عليه مجاز .

69

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 69
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست