كما في القدرة والمقدور . تتمة : لو نقض طرد الحد بعد تحييثه [1] بأخيرتي الزلزال [2] لكان أظهر لصراحة الوعد والوعيد ، وإرادة المكلفين بذلك الخطاب ، إن أصلحت الطرد أفسدت العكس [3] بالإباحة ، كزيادة الاقتضاء والتخيير [4] إن حكم بحكمية الوضعي [5] فيضاف ، أو الوضع ، ومن أرجعه إليهما [6] أسقطه ، ولم يخص الأول بالصريح ، بل عمم بما يشمل الضمني [7] فيرد عليه النقض بكثير من الآيات [8] ، كما يرد على
[1] في " ف ، ج " : الحيثية . [2] أي بالآيتين الأخيرتين من سورة الزلزال : 7 - 8 - ، وهما قوله تعالى : ( فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره ) . [3] أي تخرج الآيتان ، وإنما عبر بلفظة ان لأنه يمكن أن يقال : إن فيهما تكليفا لعمل الخير واجتناب الشر فلم تخرجانه قوله بالإباحة ، ولا تكليف بخطابها . [4] أي كما أن زيادة الاقتضاء والتخيير في التعريف يفسده بعكسه بخروج الحكم الوضعي فيحتاج إلى قولنا أو الوضع ، وإنما قال : ان لأن مذهب الأصوليين إنما هو في باب الوضع ليس أحكاما ، بل علامات ، كما مر في المبادئ الأحكامية . [5] حكم الوضعي مثل كون الشئ سببا وشرطا ومانعا كما يقول : الدلوك سبب للصلاة ، والطهارة شرط لها ، والنجاسة مانعة منها ، فإن الحكم المذكور غير متناول لها ويصادق عليها مع كونها أحكاما شرعية . [6] أي ارجع الوضع إلى الاقتضاء والتخيير ، إذ معنى جعل الدلوك دليلا على وجوب الصلاة اقتضاء فعلها عنده ، ومعنى جعل طهارة المبيع شرطا لصحة بيعه جواز الانتفاع به عندها . [7] أي أعم من أن يكون الاقتضاء صريحا أو ضمنا ، ففي الحكم الوضعي مثل : ( أقم الصلاة لدلوك الشمس ) - سورة الإسراء : 78 - وإن لم يكن اقتضاء صريحا ، لكن الاقتضاء ضمنا . [8] أي التي فيها اقتضاء ضمني وليس بخطاب .