والمتكلم ، ولزوم [1] مجازية المؤمن [2] للنائم والغافل ، واستعماله [3] في الثلاثة [4] ، والأصل الحقيقة خرج الاستقبال بالاتفاق ، والنفي الحالي لا يفيد ، ومنع [5] الكافر على من آمن شرعي [6] . وقيل بخروجه عن محل النزاع ، إذ هو ما لم يطرأ على المحل وصف وجودي ينافي الأول [7] ، كما [ قيل : ] في المحصول [8] وغيره ، فإطلاق النائم والقائم على اليقظان والقاعد مجاز اتفاقا [9] لا : " السارق والزاني " [10] بعدهما ، فتفريع بقاء كراهة الطهارة بالمسخن بالشمس [11] بعد برده على هذا الأصل ، كما ترى [12] .
[1] قد التزمه محققو الأشاعرة ، كالحاجبي والفخري والعضدي وسائر قدمائهم ، دون بعض المتأخرين ، كالبدخشي ، وهؤلاء قائلون ببقاء التصديق في خزانة الحس على مذاق الحكماء ، كما ترى . [2] والحال إن إطلاق المؤمن للنائم حقيقة ، وكذا الغافل . [3] أي المشتق . [4] أي في الأزمنة الثلاثة : الماضي والحال والاستقبال . [5] جواب عن استدلال الخصم عنه . [6] فلا ينافي الإطلاق اللغوي ، ومنع إطلاقه عليه لغة أول البحث . [7] كما إذا طرأ السواد وزال البياض لا يقال للمحل أبيض إلا مجازا لزوال ما كان عليه لإطلاقه عليه . [8] نسبة هذا الكلام إلى المحصول موجودة في كتب بعض المخالفين ، وأورده شيخنا الشهيد الثاني في قواعده بعلاقة ، ونحن لم نجده في المحصول ، ولا في كلام علماء الأصول ، فلذلك صدرناه بلفظة قيل . [9] لأنهما اتصفا بصفة النوم والقيام أي اليقظة والقعود . وفي " ف " : فإطلاق النائم والقاعد على اليقظان مجاز اتفاقا . [10] لأنهما لم يتصفا بصفة وجودية بعد الزنا والسرقة . [11] في " أ " : بقاء الكراهة بالمسخن بالشمس . انظر : تهذيب الأحكام : 1 / 366 ح 1113 ، الاستبصار : 1 / 30 ح 79 ، وسائل الشيعة : 1 / 207 ب 6 ح 1 . [12] يعني لا يكون حسنا لأنه اتصف الماء بالضد الذي هو البرودة ، فهو ليس مما نحن فيه .