responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 55


اشتهر في الثاني ، وإلا فحقيقة ومجاز ، وإن [1] كثرا [2] فمتباينة ، أو اللفظ فقط فمترادفة .
فصل اللفظ : إن لم يحتمل غير ما يفهم منه لغة فنص [3] ، وإلا فالراجح ظاهر [4] ، والمرجوح مأول ، والمساوي مجمل [5] ، والمشترك بين الأولين [6] محكم [7] ، وبين الأخيرين [8] متشابه ، وإن دل على الطلب من مستعل فأمر [9] ، ومن مساو فالتماس ، ومن سافل فسؤال ودعاء .



[1] في " أ ، ر ، س ، ج " : وإذا .
[2] أي اللفظ والمعنى .
[3] أي بحسب متفاهم اللغة نحو : ( له ما في السماوات وما في الأرض ) - سورة : النساء : 171 - فقوله : " لغة " قيد لقوله : " لم يحتمل " ، ويجوز أن يكون قيدا للفعلين أي يفهم ويحتمل معا ، اما جعله قيدا للأخير أعني يفهم دون الأول فلا ، لقيام الاحتمال العقلي في أكثر النصوص نحو : ( وأنزلنا من السماء ماء ) - سورة لقمان : 10 - .
[4] كما في قوله تعالى : ( وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم ) - سورة المائدة : 6 - فإن حمل المسح في المتعاطفين على حقيقته ظاهر ، وحمل الوارد على الرجلين على الغسل الخفيف المشابه للمسح كما قاله صاحب الكشاف : 1 / 611 مأول .
[5] كالقرء يحتمل الحيض والطهر .
[6] في " ج " : الأوليين .
[7] وهو مطلق الرجحان سواء منع النقيض أم لا .
[8] أي بين المأول والمجمل ، وما به اشتراكهما هو نفي الرجحان .
[9] ليست لفظة من صلة للطلب ، بل المراد أن اللفظ إن دل على الطلب حال كونه صادرا عن مستعل فأمر ، ولا يشترط العلو في نفس الأمر لقوله تعالى حكاية عن قول فرعون لأصحابه : ( فماذا تأمرون ) - سورة الأعراف : 110 ، سورة الشعراء : 35 - ، ويمكن جعله في هذه الآية للعلو الحقيقي ، وربما يفهم ذلك من كلام الكشاف : 3 / 310 .

55

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 55
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست