responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50


الأول : وشرطه إيجابها [1] وكلية كبراه [2] ، وينتج المحصورات الأربع [3] ، فموجبتاه [4] مع موجبة موجبتيها [5] ، ومع سالبة سالبتيها [6] ، وما هو محمولهما .
الثاني : وشرطه اختلافهما كيفا وكلية كبراه [7] ، ولا ينتج إلا سالبة ، فكليتاه



[1] ليتوافق الأوسط في المقدمتين فيحصل أمر مكرر جامع بين طرفي المطلوب ، لكن الحكم في الكبرى على ما هو أوسط إيجابا ، فلو كان المعلوم ثبوته في الأصغر هو الأوسط سلبا يعني أن الصغرى سالبة فيتعدد الأوسط فلا يتلاقيان فلم يحصل الإنتاج . فإن قلت : كيف يتحد الأوسط في المقدمتين والأوسط في الصغرى يراد به مفهومه لكونه محمولا ، وفي الكبرى ما صدق عليه لكونه موضوعا . قلت : المراد بالاتحاد ان المفهوم الذي جعل محمولا هو بعينه يجعل وصفا عنوانيا لأن المقصود اندراج الأصغر للحكم في الأوسط إذ الحكم على ما هو أوسط إيجابا .
[2] ليتعدى الحكم من الأكبر إلى الأصغر .
[3] يختص بإنتاج أولاها ، وأما الثلاثة الباقية فلا تتعدى الثلاثة الباقية .
[4] الكلية والجزئية الصغريان .
[5] هذا إشارة إلى الضرب الأول والثالث ، نحو : " كل مسكر مزيل للعقل " و " كل مزيل للعقل ناقض للوضوء " ، ونحو : " بعض الدجاج جلال " و " كل جلال حرام " فبعض الدجاج حرام .
[6] هذا إشارة إلى الضرب الثاني والرابع ، نحو : " كل صلاة حقيقية مشروطة بالطهارة " و " لا شئ من المشروطة بالطهارة بصلاة أموات " فلا شئ من الصلاة الحقيقية بصلاة أموات ، ونحو : " بعض البالغين العاقلين حيض " و " لا شئ من الحيض بمكلف بالصلاة " فبعض البالغين العاقلين ليس بمكلف بالصلاة .
[7] لأنه لا يصح إلا برده إلى الأول ومخالفته للأول إنما هي في الكبرى فوجب في رده إليه ان يعكس إحدى المقدمتين وتجعل كبرى ، فإن كانتا موجبتين فباطل ، لأن عكس ما يعكس منهما جزئية وهي لا تصلح كبرى للأول ، وإن كانتا سالبتين أمكن فيه ذلك ولا ينتج لأن الصغرى في الأول سالبة فلم يتلاقيا كما مر في الأول .

50

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 50
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست