responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 157


وهي به ، لا أحدهما [1] بآحادها ، والإجماع [ لا ينسخ ] ولا ينسخ [2] إلا أن تحقق قبل انقطاع الوحي ، وقد ينسخ التلاوة لا الحكم وبالعكس [3] ، وهما معا [4] ، ويجوز بالأشق [5] ، كعاشوراء برمضان [6] ، وبلا بدل كآية الصدقة [7] ، ومع قيد التأبيد [8] ، ولا تناقض كالتخصيص ، وليس للمخالفين ما يعتد به .



[1] أي الكتاب والسنة المتواترة بآحاد السنة ، واستدلوا على ذلك بأن المتواتر قاطع والآحاد مظنون ، فلا تعارض القاطع . وفيه نظر أورده الفاضل التستري في شرح المختصر ، ونسبه بعض المتأخرين إلى نفسه ، وهو تكلف عجيب ، وحاصله : أن المتواتر وإن كان قطعي المتن ، لكن دلالته على الدوام والاستمرار ظنية ، ودلالة الآحاد على انقطاع ذلك قطعية ، فالتعارض في الحقيقة إنما هو بين الدلالتين ، فينبغي ترجيح الدلالة القطعية . وتوضيح ذلك : أن قطعية المتواتر من حيث وجوده وحدوثه والآحاد لا ترفعه من هذه الجهة ، بل رفع حدوثه محال ، وإنما يرفع استمرار المظنون لا غير . والحق أن دليلهم على جواز تخصيص المتواتر بخبر الآحاد جار في نسخه به ، إلا في شئ واحد هو بقاء العمل بالعام في بعض الأفراد ورفع العمل بالمنسوخ بالكلية ، فتدبر .
[2] انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 538 ، نهاية الأصول : 204 ، معارج الأصول : 174 .
[3] انظر : الذريعة : 1 / 428 ، نهاية الأصول : 202 ، معارج الأصول : 170 .
[4] أي يجوز نسخهما تلاوة وحكما ، لما روت عائشة أنه كان فيما أنزله عشر رضعات محررات ، وقد نسخ حكمه وتلاوته .
[5] في " أ " : بالأثقل - خ ل - .
[6] انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 536 ، معارج الأصول : 161 .
[7] انظر : معارج الأصول : 167 ، نهاية الأصول : 201 .
[8] أي يجوز نسخ المقيد بالتأبيد ، كما لو قال لنا : افعلوا هذا الفعل أبدا ، لأن لفظ التأبيد يقتضي استغراق الأزمنة المستقبلة ، كما يقتضي لفظ العموم استغراق الأشخاص المندرجة تحته ، وكما جاز إخراج بعض الأشخاص بلفظ يقتضي التخصيص ، وكذا جاز إخراج بعض الأزمنة بلفظ يقتضي النسخ ، والجامع هو الحكمة الداعية إلى جواز التخصيص ، انظر : معارج الأصول : 167 .

157

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست