أو قبح قبح الأمر . وللثاني : قوله تعالى : ( يمحو الله ما يشاء ويثبت ) [1] وعود الخمسين إلى الخمس [2] ، ونسخ تقديم الصدقة [3] ، وذبح إسماعيل ( عليه السلام ) [4] ، ومساواة الرفع بالموت [5] ، وكل نسخ كذلك [6] . والحق ان المعترض على كل من الفريقين مستظهر . فصل ينسخ الكتاب والسنة متواترة وآحادا بالمثل [7] ، والكتاب بالمتواترة ،
[1] سورة الرعد : 39 . [2] وهو أن الله تعالى كلف أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) أول الأمر بخمسين صلاة ، ثم نسخها قبل وقتها وقرر عليهم خمس صلوات . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 522 ، نهاية الأصول : 200 ، معالم الدين : 368 . [3] وفيه : أن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) قد عمل بها ثم نسخ ، فهو ليس من محل النزاع في شئ . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 525 . [4] فإن الله تعالى أمر إبراهيم ( عليه السلام ) بذبح ولده إسماعيل ، ثم نسخ ذلك قبل وقت الذبح . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 522 - 523 ، نهاية الأصول : 200 ، معالم الدين : 369 . [5] أي موت المكلف قبل حضور الوقت . وفيه : أن التكليف مقيد بعدم الموت عقلا ، فلا رفع . [6] في " ر " : يكون . [7] بمعنى : يجوز نسخ القرآن بالقرآن ، كالعدتين ، وهما : الاعتداد بالحول ، وبأربعة أشهر وعشرا ، وكذا نسخ الخبر المتواتر بالمتواتر ، والآحاد بالآحاد . انظر : العدة في أصول الفقه : 2 / 537 ، معارج الأصول : 171 - 172 .