responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 136


الاتصال ولو حكما [1] للزوم [2] جهالة قدر المبيع والمؤجر ونحوهما [3] ، ولإلغائهم استثناء المقر بعشرة درهما بعد مدة ، لا لما روي من تعيين التكفير [4] مع أسهلية الاستثناء ، إذ لم تثبت الرواية عندنا .
قالوا : جوزه ابن عباس إلى شهر [5] .
قلنا : لم يثبت ، أو أراد إظهار ما نوى أولا [6] .
فصل الاستثناء المستغرق لغو اتفاقا [7] ، والأكثر على جواز الأكثر من



[1] كالفصل بنفس أو سعال فإنه لا يعد في العرف فصلا .
[2] وكذا يلزم عدم استقراء شئ من الإيقاعات .
[3] كالمهر .
[4] روى العامة عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه قال : " من حلف على شئ ثم رأى غيره خيرا منه فليعمل وليكفر عن يمينه " - الموطأ : 2 / 478 ح 11 ، مسند أحمد بن حنبل : 4 / 258 ، 259 ، صحيح مسلم : 3 / 1272 - 1273 ح 11 - 18 ، شرح السنة : 10 / 17 ح 2438 - ، واستدل بعضهم بهذه الرواية على وجوب الاتصال ، وإلا لقال ( صلى الله عليه وآله ) : فليستثني ، فإنه أسهل ، ومبنى الدين على التخفيف ، أو يخير بين الاستثناء والكفارة ولم يقتصر عليها ، وقد يخدش لجواز إرشاده إلى ما هو أكثر ثوابا بحمل الأمر الثاني على الاستحباب ، وفيه ما فيه .
[5] انظر : المستصفى : 3 / 379 ، المستدرك على الصحيحين : 4 / 313 ، البرهان : 1 / 386 ، الإحكام للآمدي : 2 / 494 ، الذريعة : 1 / 244 ، نهاية الأصول : 124 ، الاستغناء في أحكام الاستثناء للقرافي : 531 .
[6] بأن يكون وقت التلفظ قاصدا للاستثناء ، فهو متصل بحسب النية فيما بينه وبين الله تعالى ، فيجوز الاستثناء التلفظي إلى شهر .
[7] انظر : الذريعة : 1 / 247 ، الإحكام في أصول الأحكام : 2 / 501 .

136

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست