responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 122


والشيخ ساوى العبادة [1] بغيرها [2] ، والدليل [3] مع تمامه جار فيه ، والمباحث مستظهر [4] .
أبو حنيفة [5] والشيباني [6] : يدل على صحة المنهي عنه ، وإلا لامتنع فلا يمنع [7] ، ولكان غير الشرعي [8] كالإمساك في العيدين [9] لا الصوم الشرعي .
قلنا [10] : امتناعه بهذا المنع والشرعي ذو الصورة المعينة [11] وإن فسد مع النقض بصلاة الحائض [12] وبيع الملاقيح [13] .



[1] في " ف " : العبادات .
[2] انظر : العدة في أصول الفقه : 1 / 262 . والحاجبي موافق للشيخ في دلالة النهي على الفساد في العبادة وغيرها .
[3] المذكور على أن النهي في العبادة يدل على فساد العبادة .
[4] أي منتصر ليس لأحد أن يسكته .
[5] انظر : المستصفى : 3 / 199 .
[6] انظر : المحصول : 1 / 486 ، المستصفى : 204 ، أصول السرخسي : 1 / 85 ، كشف الأسرار : 1 / 265 ، شرح التلويح : 1 / 216 - 219 ، تيسير التحرير : 1 / 381 .
[7] أي المنهي عنه عن المكلف بمعنى أنه لا يتصور له وجود شرعي ، وهو معنى الصحة فلا يمنع المكلف عنه .
[8] أي لكان المنهي عنه غير الأمر الشرعي ، لأن الصحيح هو الشرعي لا الفاسد .
[9] أي لكان نهي الشارع عن صوم العيدين نهيا عن الإمساك اللغوي لا الشرعي .
[10] أي قلنا في الجواب : إن امتناعه بهذا المنع ، وتقريره : إن الامتناع لأجل النهي لا لذات المنهي عنه ، فإن النهي تعلق به فصار ممتنعا ، والممتنع إنما لم يمنع إذا لم يكن امتناعه بسبب المنع .
[11] أي ما يسميه الشارع - مثلا - صلاة .
[12] المنهي عنها لقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " دعي الصلاة أيام أقرائك " ، مع أنها لو صلت لم تكن صحيحة اتفاقا . - وهو مضمون حديث فاطمة بنت أبي حبيش ، انظر : جامع الأصول : 6 / 268 - 271 ح 5410 و 5411 ، المحصول : 2 / 301 ، تهذيب الوصول : 122 - .
[13] أي الأجنة في البطون .

122

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 122
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست