< فهرس الموضوعات > فصل : النهي للتحريم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل : النهي للدوام < / فهرس الموضوعات > فصل النهي للتحريم للتبادر ولذم العبد على الفعل بعد قول السيد : " لا تفعل " ، ولفحوى [1] قوله تعالى : ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) [2] ، وهل المطلوب به كف النفس ، أو عدم الفعل [3] ، قولان [ حتى للعلامة في الكتابين [4] ] ، فللأول عدم تأثير القدرة في الثاني ، وللثاني أغلبية الغفلة عن الأول [5] ، وهذا أظهر ، وتأثير القدرة في الاستمرار ، كما مر . فصل النهي للدوام عند الأكثر [6] ، والمرتضى [7] وأتباعه كالأمر ، وللعلامة قولان [8] . لنا : استدلال السلف به على دوامه من غير نكير ، والمستدل [9]
[1] فإنه سبحانه أمر بالانتهاء عند النهي والأمر للوجوب - كما مر - ، فيجب الانتهاء ، وهو معنى التحريم . انظر : معارج الأصول : 77 . [2] سورة الحشر : 7 . [3] وإن لم يخطر كف النفس بباله . [4] في التهذيب : كف النفس ، وفي النهاية : عدم الفعل . ونقل قوله الأول في معالم الدين : 243 . انظر : تهذيب الوصول : 121 . [5] أي كف النفس ، فإن تارك السرقة - مثلا - قد لا يخطر بباله في مدة عمره كف نفسه عنها مع أنه مكلف بتركها . [6] لم يذكر البحث في أن النهي هل هو للفور أم لا ، لأن هذا البحث مغن عنه ، لظهور أن الدوام يقتضي الفورية ، والقائلون بعدم الدوام لا يقولون باقتضائه الفورية ، نص عليه العلامة في النهاية ، وكلام الفخري في المحصول يدل عليه أيضا . انظر : معالم الدين : 243 و 245 . [7] الذريعة : 1 / 174 - 175 . [8] ففي التهذيب : 111 : لا يدل على الدوام ، وفي النهاية : يدل . [9] أي المستدل على المذهب المختار .