responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 120


< فهرس الموضوعات > فصل : النهي للتحريم < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > فصل : النهي للدوام < / فهرس الموضوعات > فصل النهي للتحريم للتبادر ولذم العبد على الفعل بعد قول السيد : " لا تفعل " ، ولفحوى [1] قوله تعالى : ( وما نهاكم عنه فانتهوا ) [2] ، وهل المطلوب به كف النفس ، أو عدم الفعل [3] ، قولان [ حتى للعلامة في الكتابين [4] ] ، فللأول عدم تأثير القدرة في الثاني ، وللثاني أغلبية الغفلة عن الأول [5] ، وهذا أظهر ، وتأثير القدرة في الاستمرار ، كما مر .
فصل النهي للدوام عند الأكثر [6] ، والمرتضى [7] وأتباعه كالأمر ، وللعلامة قولان [8] .
لنا : استدلال السلف به على دوامه من غير نكير ، والمستدل [9]



[1] فإنه سبحانه أمر بالانتهاء عند النهي والأمر للوجوب - كما مر - ، فيجب الانتهاء ، وهو معنى التحريم . انظر : معارج الأصول : 77 .
[2] سورة الحشر : 7 .
[3] وإن لم يخطر كف النفس بباله .
[4] في التهذيب : كف النفس ، وفي النهاية : عدم الفعل . ونقل قوله الأول في معالم الدين : 243 . انظر : تهذيب الوصول : 121 .
[5] أي كف النفس ، فإن تارك السرقة - مثلا - قد لا يخطر بباله في مدة عمره كف نفسه عنها مع أنه مكلف بتركها .
[6] لم يذكر البحث في أن النهي هل هو للفور أم لا ، لأن هذا البحث مغن عنه ، لظهور أن الدوام يقتضي الفورية ، والقائلون بعدم الدوام لا يقولون باقتضائه الفورية ، نص عليه العلامة في النهاية ، وكلام الفخري في المحصول يدل عليه أيضا . انظر : معالم الدين : 243 و 245 .
[7] الذريعة : 1 / 174 - 175 .
[8] ففي التهذيب : 111 : لا يدل على الدوام ، وفي النهاية : يدل .
[9] أي المستدل على المذهب المختار .

120

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست