الإيجاب [1] لا في الندب [2] ، ولا فيهما لفظيا [3] ولا معنويا [4] ، ولا مع الإباحة [5] ، ولا في الكل مع التهديد [6] ، لشيوع احتجاج [7] السلف بمطلقها عليه بلا نكير ، ولقوله تعالى : ( ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ) [8] ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره ) [9] ( وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ) [10] ، وقوله ( صلى الله عليه وآله ) : " إنما أنا شافع " [11] " لولا أن أشق " [12] ، ولعد العقلاء ترك العبد الامتثال بعد قول سيده :
[1] انظر : الذريعة : 1 / 51 ، معارج الأصول : 64 . [2] انظر : الذريعة : 1 / 51 ، المعتمد : 1 / 57 - 58 ، التبصرة : 27 ، معارج الأصول : 64 ، المستصفى : 3 / 132 ، المحصول للرازي : 1 / 66 . [3] انظر : الذريعة : 1 / 52 - 53 ، معارج الأصول : 65 ، معالم الدين : 118 . [4] انظر : معالم الدين : 118 . [5] انظر : معالم الدين : 118 . [6] انظر : معالم الدين : 118 . [7] في " ف " : اجتماع . [8] سورة الأعراف : 12 . [9] سورة النور : 63 . [10] سورة المرسلات : 48 . [11] إشارة إلى ما روي أن بريرة أعتقت وزوجها عبد ، فلما علمت التخيير فارقته ، فاشتكى فراقها إلى النبي ( صلى الله عليه وآله ) . فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " راجعيه " . فقالت : أتأمرني بذلك ، يا رسول الله ؟ فقال ( صلى الله عليه وآله ) : " لا ، إنما أنا شافع " . فقالت : لا حاجة لي فيه . انظر : مسند أحمد بن حنبل : 1 / 215 ، التمهيد : 3 / 53 ، الذريعة : 1 / 58 ، كنز العمال : 16 / 547 ح 45838 . [12] إشارة إلى قوله ( صلى الله عليه وآله ) : " لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة " . انظر : جامع الأصول : 6 / 105 - 106 ح 5172 و 5173 ، الذريعة : 1 / 58 و 69 ، تهذيب الوصول : 97 ، كنز العمال : 7 / 399 ح 19485 ، و ج 9 / 315 ح 26190 - 26195 وص 316 ح 26199 و 26202 و 26204 و 6205 و ص 318 ح 26212 .