responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 113


< فهرس الموضوعات > المنهج الثالث : في مشتركات الكتاب والسنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في الأمر والنهي < / فهرس الموضوعات > المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة [1] وفيه مطالب :
المطلب الأول : في الأمر والنهي [2] الأمر [3] : طلب فعل بالقول استعلاء [4] ، وصيغته افعل ، وما بمعناه حقيقة في



[1] كالأمر والنهي والعموم والخصوص والإجمال والبيان .
[2] في " س " : الأوامر والنواهي .
[3] لا يخفى أن المراد بهذا الأمر غير الأمر عند النحاة ، فإن الأمر عندهم فعل الأمر مطلقا سواء صدر عن المستعلي أو غيره ، وسواء كان طلبا ، أو لا ، وهذا التعريف إنما هو للأمر بحسب عرف أهل اللغة ، فهم الذين قسموا الطلب إلى الأقسام الثلاثة - أعني : الأمر والالتماس والدعاء - ، وظاهر تعريفهم هذا يشمل ما يراد به الوجوب والندب ، ولما لم تشتد حاجتهم إلى تحقيق أن الأمر في أيهما حقيقة ؟ لم يبحثوا عن ذلك . وأما الأصوليون فحاجتهم إلى تحقيق ذلك شديدة ، ليحملوا أمر الشارع بقوله : افعل ، أو ليفعل مثلا ، على ما هو حقيقة فيه عنده ، أو بحسب اللغة إن لم نقل بالحقيقة الشرعية ، فلا تغفل .
[4] أي على وجه الاستعلاء ، فخرج الالتماس والدعاء . انظر : الذريعة : 1 / 38 ، معارج الأصول : 62 - 63 .

113

نام کتاب : زبدة الأصول نویسنده : الشيخ البهائي العاملي    جلد : 1  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست