< فهرس الموضوعات > المنهج الثالث : في مشتركات الكتاب والسنة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المطلب الأول : في الأمر والنهي < / فهرس الموضوعات > المنهج الثالث في مشتركات الكتاب والسنة [1] وفيه مطالب : المطلب الأول : في الأمر والنهي [2] الأمر [3] : طلب فعل بالقول استعلاء [4] ، وصيغته افعل ، وما بمعناه حقيقة في
[1] كالأمر والنهي والعموم والخصوص والإجمال والبيان . [2] في " س " : الأوامر والنواهي . [3] لا يخفى أن المراد بهذا الأمر غير الأمر عند النحاة ، فإن الأمر عندهم فعل الأمر مطلقا سواء صدر عن المستعلي أو غيره ، وسواء كان طلبا ، أو لا ، وهذا التعريف إنما هو للأمر بحسب عرف أهل اللغة ، فهم الذين قسموا الطلب إلى الأقسام الثلاثة - أعني : الأمر والالتماس والدعاء - ، وظاهر تعريفهم هذا يشمل ما يراد به الوجوب والندب ، ولما لم تشتد حاجتهم إلى تحقيق أن الأمر في أيهما حقيقة ؟ لم يبحثوا عن ذلك . وأما الأصوليون فحاجتهم إلى تحقيق ذلك شديدة ، ليحملوا أمر الشارع بقوله : افعل ، أو ليفعل مثلا ، على ما هو حقيقة فيه عنده ، أو بحسب اللغة إن لم نقل بالحقيقة الشرعية ، فلا تغفل . [4] أي على وجه الاستعلاء ، فخرج الالتماس والدعاء . انظر : الذريعة : 1 / 38 ، معارج الأصول : 62 - 63 .